1 ـ كون النزاع في الكشف والنقل في الحكم الشرعي لا اللغوي 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الاول : البيع-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4055


ــ[488]ــ

تنبيهات الاجازة

ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري(1) نبّه على اُمور في المقام :

الأوّل : أنّ النزاع في الكشف والنقل ليس راجعاً إلى مفهوم الاجازة لغة وعرفاً ، وأنّ معناها هو الامضاء من حين العقد أو من حين الاجازة حتّى يكون البحث صغروياً ، وإنّما النزاع في الحكم الشرعي المستفاد من الأدلّة نحو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وغيرهما ، وأنّ المراد إمضاء المعاملة من حين العقد أو من حين الاجازة ، وعليه فإذا صرّح المجيز بأنّي أمضيت المعاملة من حين الاجازة مع البناء على الكشف ، وأنّ الحكم الشرعي في المقام هو الصحّة حين المعاملة ، أو أنّه صرّح بالامضاء من حين المعاملة مع فرض القول بالنقل وأنّ الشارع أمضاها من حين الاجازة ، فهل يحكم بالصحّة في المقام أو لا ؟ وعلى تقدير الصحّة فهل يحكم بوقوعها على طبق ما صرّح به المجيز أو يحكم بوقوعها على حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي من الكشف والنقل ؟ فقد ذكر شيخنا الأنصاري أنّ في المسألة وجهين .

والتحقيق أن يفصّل بين القول بالكشف والنقل ، فعلى القول بالكشف لابدّ من الالتزام بالفساد ، لأنّ العمدة في أدلّة الكشف هي العمومات والاطلاقات وأنّها شاملة للمعاملة من حين العقد إذا لحقته الاجازة من المالك ، فإذا صرّح المجيز بأنّي قد أمضيت العقد من حين الاجازة فلا يكون ذلك مطابقاً لما أنشأه الفضولي والأصيل لأنّهما إنّما أنشآ المعاملة من حين العقد أي أنّهما أنشآ الملكية المطلقة والمالك رضي بالمعاملة من حين الاجازة ، فما تعلّقت به الاجازة لم ينشأ سابقاً والمنشأ لم تتعلّق به الاجازة ، ومن الظاهر أنّه لابدّ من التطابق بينهما فلا محالة تقع باطلة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 3 : 421 .

ــ[489]ــ

والذي يوضّح ذلك وإن كان بينهما فرق جزئي ، ملاحظة باب الاجارة فإنّه إذا آجر دار الآخر فضولياً من أوّل شوال إلى سنة فقبلها المالك ورضي بها من شهر ذي القعدة مثلا ، فهل يحتمل الصحّة في مثله ، وكيف كان لا يمكن الالتزام بالصحّة في مثله ، والوجه فيه هو الوجه في اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول ، هذا كلّه بناءً على القول بالكشف .

وأمّا على القول بالنقل فإذا أجاز العقد من حين المعاملة مع الحكم بالنقل فلا يبعد الالتزام بالصحّة حينئذ والحكم بوقوع الزيادة لغواً ، وإنّما تصحّ وتؤثّر في الملكية من حين الاجازة ، والاجازة حينئذ وإن لم تكن مطابقة للمنشأ بين المتعاقدين لأنّهما إنّما أنشئا الملكية من حين النقل ، إلاّ أنّ التخلّف بينهما بهذا المقدار ممّا لابدّ منه ، وهذا نظير ما إذا جوّزنا الفصل اليسير بين الايجاب والقبول كدقائق يسيرة فأوجب البائع ملكية شيء لزيد وبعد زمان يسير قبله ذلك المشتري ، فإنّ الملكية حينئذ إنّما تحصل بعد القبول مع أنّه إنّما رضي بالملكية من حين الايجاب لأنّها التي أنشأها البائع في المعاملة ، إلاّ أنّ الزائد يقع باطلا فيؤثّر في الملكية بعد القبول ولعلّه ظاهر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net