تصرّفات المالك قبل الاجازة 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثاني : البيع-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5132


الجهة الثانية : هل تكون تصرّفات المالك الناقلة أو المخرجة عن الملك كالبيع والعتق بعد العقد وقبل الاجازة ، موجبة لالغاء الاجازة المتأخّرة أو لا ؟

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(2) أنّ الاجازة على الكشف الحقيقي تكشف عن سبق الملكية على التصرفات الواقعة على المال ، وتكون تلك الأفعال الصادرة من المالك صادرة عن غير المالك الحقيقي فيحكم بالبطلان أو بوقوفها على الاجازة من المشتري ، وأمّا بناءً على القول بالنقل أو الكشف الحكمي فهناك وجوه ثلاثة : الحكم بصحة الاجازة وإلغاء الأفعال الصادرة عن المالك بعد العقد وقبل

ـــــــــــــ
(2) المكاسب 3 : 477 .

ــ[64]ــ

الاجازة ، والحكم بصحة تلك الأفعال وإلغاء الاجازة المتأخرة ، والحكم بصحة الاجازة والبناء على أنّ الأفعال واقعة على غير وجهها بمعنى أنّها تتوقّف على الاجازة من المشتري ، وذهب هو (قدّس سرّه) إلى الوجه الثاني والتزم بصحة الأفعال ولغوية الاجازة ، هذا .

ولا يخفى أنّ الصحيح هو الالتزام بصحة الأفعال الصادرة من المالك وعدم تأثير الاجازة المتأخّرة حتّى على القول بالكشف فضلا عن القول بالنقل ، والوجه في ذلك أنّ تلك الأفعال قد صدرت من أهلها ووقعت في محلّها ، فلا وجه للحكم ببطلانها على جميع المسالك في الاجازة .

أمّا على النقل والكشف الحكمي ، فلوضوح أنّ المال ملكه قبل الاجازة حقيقة فقد تصرّف في ملك نفسه فلماذا نحكم ببطلانها.

وأمّا على الكشف الحقيقي ، فلأنّ الاجازة إنّما تكشف عن الملكية حال العقد للمشتري فيما إذا صدرت ممّن له الاجازة وهو المالك حال الاجازة ، لأنّ إجازة غير المالك لا يعقل أن تكون كاشفة عن الملكية المتقدّمة ، إذ لا أثر لاجازة الجار أو الصديق ونحوهما ، بل لابدّ في الاجازة الكاشفة من أن تصدر عن المالك لولا الاجازة ، وهذا مفقود في مفروض الكلام ، لأنّ المفروض أنه باع ملكه أو وهبه أو أعتقه قبل الاجازة فهو غير مالك للمال لولا الاجازة أيضاً ، وقد عرفت أنّ الاجازة إنّما تكشف عن الملكية فيما إذا صدرت عن المالك لولا الاجازة ، والوجه في ذلك : أنّ الاجازة إنّما اعتبرت من أجل استناد العقد إلى المالك حتّى تشمله العمومات ، لأنّها خطابات للملاّك كما تقدّم والمالك لم يبع قبل الاجازة حتّى تشمله العمومات ، وإنّما يصدق عليه ذلك بالاجازة ، فالاجازة من جهة استناد العقد إلى المالك ، وهي إنّما تسند العقد إليه فيما إذا لم يسبقه استناد آخر إليه ، ومع بيعه أو هبته قبل الاجازة واستناد ذلك إلى المالك سابقاً كيف يستند العقد السابق إليه بالاجازة

ــ[65]ــ

فهل يعقل بيع مال مرّتين ، فإذا لم تصح الاجازة بعد هذه الأفعال فلماذا لا نحكم بصحة هذه الأفعال والتصرّفات الواقعة قبلها. وتوهم أنّ الاجازة توجب فساد التصرفات السابقة ، باطل لأنّ صحة الاجازة متوقّفة على فساد تلك التصرفات فلو توقّف فسادها على صحة الاجازة لكان دوراً ظاهراً .

فتحصّل : أنّ الحكم على جميع المسالك هو صحة التصرّفات السابقة على الاجازة فتقع الاجازة لغواً ، وهذا لا من جهة أنّ الاجازة تتعلّق بالعين ولابدّ أن تكون العين باقية حال الاجازة ، بل من جهة أنّ الاجازة لا يبقى لها مجال بعد صحة التصرفات الصادرة من المالك وإن كانت الاجازة كالفسخ والامضاء متعلّقة بالعقد  . هذا كلّه في التصرفات الواقعة من المالك على المال الموجبة لتلف العين إمّا حقيقة كالأكل ونحوه وإمّا حكماً كالبيع والهبة والعتق ونحوها ، وقد عرفت أنّها لا تبقي مجالا للاجازة المتأخّرة لصدورها من أهلها ووقوعها في محلّها فلا محالة تقع الاجازة لغواً . وبالجملة يعتبر في صحّة الاجازة أن يجتمع فيها أمران : البيع والملك وهذان غير مجتمعين في الأمثلة لأنّ المفروض أنه لا بيع حين الملك ولا ملك حين البيع .

ومن هنا يظهر صحة التمسّك بما ورد من النهي عن بيع ما لا يملك كقوله (عليه السلام) : « ... ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه »(1) فإنّ المستفاد منه البطلان إذا لم يكن البيع والشراء في ملك ، بلا فرق بين أن لا يكون مالكاً حين البيع ثم يملك فيجيز أو يكون مالكاً حين العقد ولم يكن مالكاً حين الاجازة ، ففي كلتا الصورتين لا يكون بيعه المستند إليه في ملكه .

والظاهر أنّ الاستيلاد أيضاً من هذا القبيل ، فإذا استولد الأمة بعد البيع وقبل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 18 : 51 / أبواب أحكام العقود ب8 ح8 .

ــ[66]ــ

الاجازة فتقع الاجازة لغواً ، لأنّ من شرائط المعاملة أن لا يكون المبيع اُمّ ولد وقد عرفت أنّ زمان الاجازة هو زمان البيع للمالك وبها تستند إليه المعاملة وتشمله العمومات لأنّها خطابات للملاّك وقد فرضنا الأمة مستولدة حين البيع فتقع الاجازة لغواً . إلاّ أن يقال إنّ الممنوع هو إنشاء البيع على اُمّ الولد لا إسناد البيع المنشأ سابقاً .

ومن هذه التصرفات ما لو زوّج الفضولي أمة المالك من شخص ثمّ زوّجها المالك بنفسه من شخص آخر فإنّ التزويج الصادر من المالك عقد صدر من أهله ووقع في محلّه ، وبه تصير الأمة مزوّجة ، ومعه لا يبقى مجال للاجازة المتأخّرة بوجه لأنّ المزوّجة لا تزوّج ، والاجازة هي التزويج في الحقيقة كما عرفت ، هذا كلّه في التصرّفات الواقعة على نفس العين .

وأمّا التصرفات الواقعة على منافعها كما إذا آجرها المالك بعد ما وقع عليها البيع فضولة فهل يلحق ذلك بالتصرفات الواقعة على العين ويوجب إلغاء الاجازة أو لا ؟

ذهب شيخنا الأنصاري(1) إلى أنّ الاجارة كالاستيلاد لا تُبقي مجالا للاجازة المتأخّرة ، لأنّ ملكية المنافع تابعة لملكية الأعيان والمفروض أنّ الفضولي باع العين من المشتري والمالك ملّك منافعها للمستأجر ، فهما متنافيان لأنّ ملكية العين تستتبع ملكية المنافع وبما أنّ عقد الاجارة صدر من أهله ووقع في محلّه فلذا لا يبقى للاجازة المتأخرة مجال ، هذا .

والصحيح أنه لا تنافي بين البيع والاجارة لاختلاف متعلّقهما ، فيقع كل واحد من الاجارة والاجازة (أي البيع) صحيحاً ، غاية الأمر أنّ المالك بعد ما آجره إذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 3 : 477 .

ــ[67]ــ

أجاز البيع الواقع عليه فلا محالة يبيعه مسلوب المنافع إلى مدّة الاجارة ، ولا تنافي بين بيع العين مسلوبة المنافع وبين إجارتها .

نعم للمشتري أن يفسخ المعاملة بدعوى أنّي إنّما اشتريت المال لمنافعه وقد ظهر مسلوب المنافع فله الخيار في الفسخ والامضاء ، هذا كلّه بناءً على النقل . وأمّا على الكشف الحكمي أو الحقيقي فالاجارة والاجازة صحيحتان غاية الأمر أنّ المالك قد فوّت المنافع على المشتري فيضمنها باُجرة المثل نظير ما إذا أتلفها بسكناها ولعلّه ظاهر .

فتحصّل : أنه لا تنافي بين البيع والاجارة ، نعم لو كان الصادر من الفضولي إجارة أيضاً فتكون منافية للاجارة الصادرة عن المالك .

ومن ذلك يظهر أنه لا تنافي بين البيع والتزويج أيضاً ، مثلا إذا باع الفضولي أمة المالك من شخص ثم زوّجها المالك من شخص آخر ثم أجاز البيع الواقع على الأمة ، فإنّ كلا من التزويج والاجازة صحيحان وتنتقل الأمة إلى المشتري مزوّجة  ، نعم للمشتري فسخ المعاملة من أجل أنه إنما اشتراها لاستيفاء منافعها لا لمجرّد عتقها ، والمزوّجة غير قابلة للاستيفاء شرعاً فله الخيار في الفسخ والامضاء .

وأمّا الرهن الصادر من المالك بعد ما عقد عليه الفضولي كما إذا باعه الفضولي من المشتري ثمّ رهنه المالك عند المرتهن لأجل الوثيقة في الدَين فهل ينافي ذلك البيع فلا يُبقي مجالا للاجازة المتأخرة لأنّها بيع للرهن ، أو أنه لا تنافي بينهما وكل واحد من الرهن والبيع صحيحان ؟

الظاهر أنّ ذلك يبتني على مسألة جواز بيع الرهن وعدمه ، فإن اعتمدنا على النبوي الضعيف غير المنجبر بعمل الأصحاب ظاهراً في عدم جواز التصرّف في

ــ[68]ــ

الرهن من قوله (صلّى الله عليه وآله) « أنّ الراهن والمرتهن ممنوعان عن التصرف »(1)فلا ينبغي الإشكال في أنّ الاجازة والبيع تصرّف من الراهن في الرهن فيفسد بمقتضى الرواية النبوية ، فيكون الرهن موجباً لالغاء الاجازة المتأخرة .

وأمّا إذا بنينا على جواز بيع الرهن وطرحنا الرواية لضعفها فلا مانع من الالتزام بصحة كل واحد من الرهن والبيع ، إذ لا يشترط في الرهن أن يكون من مال الراهن والمديون ويصح أن يكون ملكاً لآخر وقد وضعه عند المرتهن للتوثيق فينقل العين إلى المشتري بوصف كونها رهناً غاية الأمر يتخيّر المشتري بين الفسخ والامضاء لاحتمال عجز المديون عن أداء دَينه وبيع المرهونة لاستيفاء دَين المرتهن .

والصحيح هو الوجه الأخير ، أعني صحة بيع الرهن كما عرفت وسيأتي تفصيله في محلّه(2) إن شاء الله تعالى ، هذا .

ثمّ لا يخفى أنّ هذه الأفعال التي ذكرنا أنّها تنافي الاجازة وتوجب لغويتها لا توجب ردّ العقد السابق أبداً ، ولا يترتّب عليها أحكام الردّ ، فإنّ الردّ يوجب سقوط العقد السابق عن قابلية لحوق الاجازة ، وهذا بخلاف هذه الأفعال فإنها تنافي الاجازة وتوجب خروج المالك عن قابلية الاجازة لا أنّها تكون ردّاً وتوجب سقوط العقد عن قابلية الاجازة ، فهذه الأفعال تسقط الفاعل عن القابلية وهو المالك ، إذ بها يخرج عن كونه مالكاً ، لا أنّها تسقط القابل عن القابلية وهو العقد ، وكم فرق بين الأمرين .

وتظهر الثمرة فيما إذا قلنا بمقالة شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(3) من أنه لا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستدرك 13 : 426 / كتاب الرهن ب17 ح6 .

(2) في الصفحة 307 .

(3) المكاسب 3 : 434 .

ــ[69]ــ

يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حال العقد ، فإنّ المشتري من المالك حينئذ له أن يجيز العقد الواقع على المال في ملك مالكه ، فإنّ العقد لم يسقط عن القابلية على الفرض فإذا أجازه المشتري فينتقل الثمن إليه والمثمن إلى المشتري من الفضولي ، نعم ليس للمالك الاجازة لخروجه عن المالكية بهذه الأفعال ، وأمّا المشتري فلا كما عرفت لعدم اشتراط المالكية حال العقد في المجيز ، هذا كلّه في مثل البيع والعتق ونحوهما وقد عرفت حال الرهن والاجارة وأنّهما لا تنافيان الاجازة بوجه .

وقد ظهر من جميع ذلك أنه لا يفرق فيما ذكرناه بين التفات المالك إلى وقوع العقد الفضولي على المال وعدم التفاته لأنّها ليست ردّاً على كل حال ولا يسقط العقد عن القابلية كما مرّ .

بقي الكلام في مثل البيع الفاسد وعرضه للبيع وهل هما أيضاً ينافيان الاجازة المتأخرة أو لا بالاضافة إلى المالك ، وأمّا بالنسبة إلى المشتري من المالك فقد عرفت أنّ البيع الصحيح لا يوجب سقوط العقد عن القابلية بالاضافة إلى المشتري فكيف بالعقد الفاسد ونحوه ؟

فصّل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) بين ما إذا التفت المالك إلى العقد الفضولي وما إذا لم يلتفت إليه ، وأفاد أنّ العقد الفاسد أو التعريض للبيع في الصورة الاُولى يكون مصداقاً للردّ ، لأنّ معناهما أنّي غير راض بما أصدره الفضولي فيشمله عموم أنّ الاجازة بعد الردّ لغو ، وهذا بخلاف الصورة الثانية لأنه جاهل بالعقد الصادر من الفضولي فلا تكون تلك الأفعال ردّاً له ولا يترتّب عليه أحكامه .

وقد استدلّ على ما أفاده في الصورة الاُولى : باطلاقات الأخبار ثمّ ناقش في دلالتها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 3 : 479 .

ــ[70]ــ

والمناقشة في محلّها لغرابة الاستدلال بالروايات في المقام ، فإن ما ورد(1) في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاهما ، أو ما ورد(2) في من زوّجته اُمّه وهو غائب من أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك ، إنّما هو في مقام تجويز الردّ للسيّد أو الابن ، وأمّا أنّ الردّ يتحقّق بماذا فلا نظر فيها إليه أبداً .

وقد استدلّ أيضاً : بأنّ المانع من صحة الاجازة بعد الردّ القولي موجود في الردّ الفعلي أيضاً وهو خروج المجيز بعد الردّ عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد .

ويندفع بأنّ ذلك مصادرة منه (قدّس سرّه) لأنّ كون العقد الفاسد أوالتعريض للبيع ردّاً أوّل الكلام .

واستدلّ ثالثاً : بفحوى الاجماع المدّعى على أنّ الفسخ في العقود الخيارية يحصل بالفعل كالوطء والبيع والعتق ، والوجه في الأولوية والفحوى أنّ الفسخ رفع للملكية الثابتة بأسبابها ، والردّ دفع عن حصول الملكية بالعقد الفضولي ، والرفع أشكل من الدفع ، فإذا ثبت أنّ الفعل يوجب الرفع مثلا فهو يوجب الدفع بطريق أولى ، هذا .

ولا يخفى أنه لا أولوية في المقام ، وذلك لأنّ البيع والعتق إنّما يقتضيان الفسخ في العقد الخياري من أجل أنّ قصدهما حقيقة لا يتحقّق من غير مالك المال والعبد فإنّ البيع عبارة عن المبادلة بين المالين وهي لا تتحقّق إلاّ بخروج المثمن عن ملك من دخل في ملكه الثمن ، كما أنّ العتق فكّ ملكيته وهذا لا يتحقّق إلاّ بكون المعتق ـ  بالفتح ـ ملكاً له ، فالبيع والعتق يدلاّن بالدلالة الالتزامية على أنه رجع إلى ملكه وفسخ العقد الجائز ، إذ لولاه لما يتحقّق منه قصد شيء من البيع والعتق حقيقة ، وهذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 21 : 114 / أبواب نكاح العبيد والاماء ب24 .

(2) الوسائل 20 : 280 / أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب7 ح3 .

ــ[71]ــ

بخلاف الردّ فإنّ الملك ملكه حينئذ وليس كالفسخ فإنّ الملك فيه للمشتري دون المالك ، فتصرّفاته في ملكه لا يحتاج إلى إرجاع الملكية السابقة لأنه ملكه فلا يكون فيها دلالة على ردّ العقد الفضولي ، فلا يمكن قياس الردّ بالفسخ .

وأمّا الوطء ، فلا دلالة فيه على الفسخ أبداً ، إذ لا يتوقّف الوطء على الملك كتوقّف قصد البيع والعتق حقيقة عليه بل يتحقّق بدون الملك أيضاً لامكان الزنا في العالم ، فلعلّه لم يقصد الفسخ بل أراد الزنا ، وحمل فعل المسلم على الصحة إنّما يوجب عدم الحكم بزناه ، وأمّا أنه يوجب حمله على الفسخ فلا ، لأنه لا يثبت الصحة الواقعية كما لا يخفى . نعم الوطء في العدّة الرجعية بنفسه رجوع وإن قصد به الزنا لأنّها زوجته حقيقة وقصده ذلك ليس بشيء ، لأنه نظير قصد الزنا بزوجته .

فالمتحصّل : أنّ البيع الفاسد أو التعريض للبيع لا يكون ردّاً كيف والبيع الصحيح لا يكفي في الردّ ، كما أنّهما لا يوجبان سقوط المالك عن قابلية الاجازة لعدم المنافاة بينهما وبين الاجازة ، وهذا بخلاف البيع الصحيح ، لأنّ الصحيح منه مؤثّر في الانتقال فتقع الاجازة لغواً ، هذا كلّه في العقود اللازمة .

بقي الكلام في مثل الوصية والوكالة وأنه إذا أوصى لزيد بماله أو وكّله في بيع شيء ثمّ باعه بنفسه ببيع فاسد أو عرّضه للبيع فهل هما يوجبان بطلان الوصية والوكالة أو لا ؟

قد عرفت ممّا ذكرناه في الفسخ بالبيع والعتق أنّ البيع ونحوه من الأفعال لا يوجب الفسخ والردّ في أمثال المقام ممّا لا يتوقّف قصد البيع فيه حقيقة على إرجاع الملكية السابقة لعدم خروجه عن ملكه حتّى يتوقّف على إرجاعها ، فإن كان البيع الواقع على المال صحيحاً فهو مناف للوصية والوكالة ومُعدم لموضوعهما لا أنه فسخ  ، وأمّا إذا كان فاسداً أو تعريضاً للبيع فهو لا يدلّ على الفسخ كما عرفت ولا ينافيهما لعدم كونه مؤثّراً ، فتكون الوصية والوكالة صحيحتين وباقيتين على حالهما

ــ[72]ــ

ولعلّه ظاهر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net