وجوب الخراج على الأراضي المفتوحة عنوة - الأراضي المحياة حين الفتح لو عرض لها الخراب 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثاني : البيع-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4477


وأمّا المقام الثاني : فقد قيل بعدم وجوب الخراج في زمان الغيبة ، وقد قيل بعدمه بالنسبة إلى خصوص الشيعة لأجل أخبار التحليل ، وقد قيل بعدم وجوبه في حقّ من يستحق اُجرة هذه الأرض كما ورد في بعض الأخبار من قوله (عليه السلام) « أنّ لك نصيباً في بيت المال »(2) إلاّ أنّ كلّها بعيد عن الصواب ، بل الحقّ وجوب الأداء . مضافاً إلى وروده في الرواية كما قال (عليه السلام) في رواية أبي بردة « يصنع بخراج المسلمين ماذا »(3) فمن يدّعي عدم وجوب الأداء لابدّ له من إقامة دليل بداهة أنّه كيف يتصرف في ملك الغير بلا اُجرة ، ولا منافاة بين وجوب الأداء وبين جواز أخذه بعد الأداء من نائب الإمام (عليه السلام) أو ممّن هو مأذون من قبله في هذه الموارد كالسلطان الجائر .

وأمّا دعوى السيرة القطعية على بيع الأجزاء الخارجة من أرض العراق ونحوها وبيع نفس الأراضي فهي وإن كانت صحيحة إلاّ أنّه لم يعلم كونها في الأراضي الخراجية ، لأنّه لم يتميّز إلى الآن الأراضي المفتوحة عنوة عن غيرها بالخصوص ، بل هي جارية في الأراضي المشكوكة التي لا يُعلم كونها مفتوحة عنوة  ، وكيف كان لا نعلم بكون الأراضي الموجودة من الأراضي المفتوحة عنوة

ـــــــــــــ
(2) الوسائل 17 : 214 / أبواب ما يكتسب به ب51 ح6 (مع اختلاف يسير) .

(3) تقدّم مصدره آنفاً .

ــ[250]ــ

لاحتمال أن تكون من الأراضي التي كانت مواتاً فأحياها شخص أو كانت من المفتوحة عنوة وقد ملكها الإمام (عليه السلام) أو أحد خلفاء الجور ، أو كانت من الأراضي الصلحية التي هي باقية في يد الكفّار مع إعطاء جزية رؤوسهم ، أو كانت من الأراضي التي أسلم أهلها طوعاً ، ومع هذه الاحتمالات كيف يمكن إثبات أنّ الأراضي التي يتداول بيعها وشراؤها في زماننا من الأراضي المفتوحة عنوة ، واليد أمارة الملك فيحكم بكونها ملك من كانت في يده .

وأمّا دعوى العلم الاجمالي بكون بعض تلك الأراضي من المفتوحة عنوة فإن كانت أطرافه في مورد الابتلاء بالمعنى الذي ذكرنا في محلّه بأن يكون قادراً على بيع كل واحدة واحدة من الأراضي بالخصوص ، فلا مانع معها من القول بعدم جواز البيع والشراء ، وأمّا مطلق العلم الاجمالي بوجود الأرض الخراجية في بين هذه الأراضي فلا يضرّ بعد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كما أنّ العلم الاجمالي بوجود دار وقف في النجف أو بوجود دار مغصوبة في النجف لا يمنع عن جواز بيع الدور وشرائها في النجف .

بقي في المقام شيء قد تعرّضنا له في آخر المكاسب المحرّمة(1) وذكره الشيخ (قدّس سرّه)(2) في المقام : وهو أنّ الأراضي التي كانت محياة حين الفتح لو عرض لها الخراب هل يجوز إحياؤها وتملّكها بالاحياء بناءً على إفادة الاحياء الملكية ، أو يثبت الأحقّية بناءً على إفادة الاحياء الأحقّية وعدم جواز مزاحمة الغير له ؟ ذهب الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) إلى جواز الإحياء لعموم أدلّة الاحياء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقاهة 1 (موسوعة الإمام الخوئي 35) : 830 ـ 832 .

(2) المكاسب 4 : 27 .

ــ[251]ــ

وخصوص رواية سليمان بن خالد(1).

وفيه : أنّه قد ذكرنا أنّ أدلّة الاحياء منصرفة عن هذه الموارد إلى الموارد التي لا يسبقها ملك مسلم أو لم تكن متعلّقة لحقّ الغير ، والمفروض أنّ الأرض كانت من المفتوحة عنوة وملكاً للمسلمين وخروجها عن ملكهم يحتاج إلى دليل ، وتلك الأخبار أي أخبار الاحياء منصرفة عن هذه الموارد . وأمّا ما ذكره (قدّس سرّه) من خصوص رواية سليمان بن خالد فالظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف ، بداهة أنّ تلك الرواية تدلّ على عكس المقصود ، لأنّ الإمام (عليه السلام) بعد سؤال الراوي « فإن كان يعرف صاحبها » قال (عليه السلام) « فليؤدّ إليه حقّه » ضرورة أنّ الإمام (عليه السلام) قد أمر بأداء الحقّ إلى صاحبه والمفروض أنّ الأرض كانت ملكاً للمسلم وبمقتضى هذه الرواية لابدّ من ردّ الأرض إلى ملك المسلمين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 25 : 415 / كتاب إحياء الموات ب3 ح3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net