الاستدلال على البطلان بالملازمة بين صحّة العقد ووجوب التسليم 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثاني : البيع-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3745


ورابعاً : أنّ خروج هذه الموارد من باب التخصّص دون التخصيص ، وذلك لأنّ عقد المحجور لرقّ وصغر ونحوهما ليس إلاّ مثل العقد الفضولي في عدم كونه مشمولا لعمومات أدلّة البيع إلاّ بعد اجازة الولي ، والمنتسب إليه العقد إنّما هو الولي وبديهي أنّ الولي قادر على تسليمه عند كونه مشمولا لأدلّة البيع ، والمناط هو عقد الولي مثل المالك في الفضولي ، فكما أنّ العقد بالنسبة إلى الفضولي ملغى كذا بالنسبة إلى المحجور . وأمّا مسألة العبد الجاني فخروجه بالتخصّص من الواضحات بداهة أنّ مالكه يبيع العبد بهذه الصفة أي كونه في معرض الاسترقاق والقتل ويسلّمه إلى المشتري ، فالعقد من الأول صحيح ومشمول لعمومات أدلّة الامضاء . وأمّا مسألة بيع الراهن فخروجه بالتخصيص موقوف على دلالة قوله (صلّى الله عليه وآله) « لا تبع  » على عدم القدرة الشرعية أيضاً ، وأمّا إذا قلنا إنّه لا يدلّ إلاّ على اشتراط قدرة التسليم خارجاً فهو أيضاً خارج بالتخصّص ، لأنّ الراهن قادر على تسليمه خارجاً مع قطع النظر عن عدم القدرة شرعاً .

ومن الاُمور التي استدلّ بها على اشتراط قدرة التسليم في العوضين دعوى الملازمة بين صحّة العقد ووجوب التسليم وبالقياس الاستثنائي يثبت عدم صحّة العقد عند عدم القدرة على تسليمه حيث إنّه يقال لو صحّ العقد لوجب التسليم لكن التسليم لا يجب في صورة العجز عنه فالعقد لا يصحّ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net