معنى المجلس - دليل خيار المجلس 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5159


الكلام في أقسام الخيار

أقسام الخيار وإن كانت كثيرة وربما عدّها بعضهم إلى أربعة عشر قسماً إلاّ أنّ جلّها يرجع إلى خيار تخلّف الشرط ، ولذا لم يتعرّض شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) إلاّ إلى سبعة منها لأنّها العمدة .

ــ[49]ــ 

خيار المجلس

والأوّل منها خيار المجلس ، وقد سمّي هذا الخيار الثابت للمتبايعين قبل الافتراق بخيار المجلس من جهة أنّ الغالب تحقّقه في حالة الجلوس وإلاّ فلا اختصاص له بالمجلس أبداً ، ولذا يتحقّق فيما إذا تعاملا قائمين من دون جلوس . كما أنه لا اختصاص لهذا الخيار بالمكان لثبوته فيما إذا كانا ماشيين أو كان أحدهما في حالة العدو والفرار والآخر يتبعه .

ومنه يتّضح أنه لا وجه لما يتراءى من كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من اختصاصه بالمكان ، لما عرفت من ثبوته حال الفرار والمشي ما لم يتفرّقا ، ولذا لو كان يعبّر عن هذا الخيار بخيار الاجتماع في مقابل الافتراق لكان أولى وأحسن .

وهذا الخيار لا إشكال في ثبوته بينهم للنصوص المستفيضة الدالّة على أنّ البيّعين بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع(1) أو بعبارات اُخرى نحوها .

ثم إنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ذكر موثّقة عن الصادق (عليه السلام) حاكية عن علي (عليه السلام) أنه قال : « إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب »(2) ثم أفاد أنّ الرواية المذكورة وإن كانت موثّقة إلاّ أنّها مطروحة أو مؤوّلة في مقابل الأخبار

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 18 : 5 / أبواب الخيار ب1 .

(2) الوسائل 18 : 7 / أبواب الخيار ب1 ح7 .

ــ[50]ــ

المستفيضة الدالّة على ثبوت هذا الخيار كما أوّلها بعضهم فحملها على التقية ، هذا .

والظاهر أنّ الموثّقة لا تحتاج إلى طرح أو تأويل لعدم دلالتها على نفي الخيار وذلك لأنّ معنى التصفيق على ما في اللغة ضرب أحدهما يده على يد الآخر دلالة على لزوم البيع وكناية عنه ، فإذا صفقا فمعناه أنّهما ألزما البيع باسقاطهما الخيار . ولا ينبغي الاشكال في أنّهما إذا أسقطا الخيار وجب البيع ولزم ، وهذا لا يدلّ على عدم ثبوت خيار المجلس فيما إذا لم يسقطا الخيار حتى يحتاج إلى الطرح أو التأويل .

وممّا يؤكّد ما ذكرناه : وجود لفظ البيع في الموثّقة حيث قال (عليه السلام) « إذا صفق الرجل على البيع » فإنه يستفاد منه أنّ البيع كان متحقّقاً بينهما ثم حصل التصفيق منهما لاثبات لزومه باسقط الخيار لا أنّهما صفقا لايجاد البيع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net