عدم الفرق بين اتّصال زمان الخيار بالعقد وانفصاله عنه 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4640


الأمر الثاني : أنه لا فرق في صحة اشتراط الخيار بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه كما إذا اشترط الخيار بعد شهرين أو في رأس شهر

ــ[192]ــ

معيّن  ، وذلك لعموم أدلّة لزوم العمل بالشرط .

وقد نقل عن بعض الشافعية(1) عدم صحة ذلك فيما إذا كان زمان الخيار منفصلا عن العقد بدعوى أنّ الملك بعد انعقاده وكونه في برهة من الزمان لازماً كيف ينقلب إلى الجواز .

وفيه : أنّ انقلاب اللزوم إلى الجواز كانقلاب الجواز إلى اللزوم كما في أكثر البيوع حيث تصير لازمة بعد انقضاء زمان الخيار ولا محذور في ذلك أبداً . مضافاً إلى انتقاض ذلك في موارد كثيرة منها خيار التأخير ومنها خيار تخلّف الشرط حيث إنّ العقد بعد ما كان لازماً ينقلب إلى الجواز فيما إذا لم يعمل المشروط عليه حسب اشتراطه وهذا ظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نقل عنهم في التذكرة 11 : 50 المسألة 242 خيار الشرط .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net