1 ـ وجوه تصوير بيع الخيار 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4587


الأمر الأوّل

في تصوير كيفية هذا الاشتراط وهو يتصور على خمسة أوجه :

الأول : وهو المعروف المرتكز بين الناس أن يبيع ماله ويشترط فيه الخيار لنفسه عند ردّ مثل الثمن فيكون الخيار معلّقاً على ردّ مثل الثمن .

الثاني : أن يشترط الخيار لنفسه من الابتداء ، إلاّ أنّ إعماله بالفسخ معلّق على رد مثل الثمن وكأنه اشترط فسخ العقد مقارناً لردّ مثل الثمن أو بعد زمان ردّ مثله ويكون المعتبر هو الحصة الخاصة من الفسخ وهو الذي يقارن رد مثل الثمن ، دون مطلق الفسخ ولو كان قبل الرد ، وبالجملة أنّ قدرته على الفسخ إنما هي في الزمان


ــ[216]ــ

المقارن للرد وأمّا قبله فلا قدرة له عليه . نعم له قدرة على إيجاد القدرة على الفسخ بايجاد المعلّق عليه بأن يردّ مثل الثمن فإنه بردّه يقدر على الفسخ أيضاً ، وهو نظير القدرة على صلاة القصر فإنها إنّما تحصل بعد السفر لا قبله ، إلاّ أنه قادر على تحصيل القدرة عليه بايجاد موضوعه الذي هو السفر . وهذا القسم عين القسم الأول عند التحقيق ، لأنّ القدرة على الفسخ في كليهما تتوقف على الرد ولا قدرة له قبله في كلتا الصورتين ، فلا تغاير بينهما إلاّ بحسب الألفاظ والمعنى في كليهما واحد كما شرحناه .

الثالث : أن يشترط كون الرد فسخاً للمعاملة ، إذ الفسخ تارةً يكون باللفظ بعد ردّ الثمن واُخرى يكون بالفعل كما إذا ردّ الثمن بقصد كونه فسخاً ، وهذا في الحقيقة تضييق لدائرة الفسخ إلاّ أنه مثل الوجهين السابقين ، غاية الأمر أنّ الفسخ فيهما كما يمكن أن يكون فعلياً كذلك يمكن أن يكون لفظياً ، وأمّا في هذا الوجه فالفسخ لابدّ وأن يكون فعلياً بالردّ ، لأنه يمكن أن يكون مصداقاً للفسخ كما إذا ردّ الثمن بقصد كونه فسخاً ، وأمّا إذا كان مثل الثمن عند المشتري من جهة من الجهات أو ردّه بقصد الأمانة أو العارية فلا يحصل به الفسخ . وبالجملة أنّ هذا الوجه أيضاً مرجعه إلى الأوّلين .

الرابع : أن يشترط انفساخ العقد عند ردّ مثل الثمن وهذا غير معقول كما أشار إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) في أواخر كلامه ، وذلك لأنه إن أراد أن يكون ردّ المثل بما هو هو موجباً لانفساخ العقد وغاية لارتفاع ملكية المشتري ولو لم يقصد بالرد فسخ المعاملة كما إذا ردّه إليه أمانة أو عارية أو وجده المشتري لقطة فهذا أمر لم يثبت في الشريعة المقدسة ، لأنّ الرد بما هو ليس غاية لملكية المشتري وموجباً للانفساخ بل يحتاج بعده إلى الفسخ، وإن أراد بذلك أنّ الرد إذا قصد به

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 131 .

ــ[217]ــ

الفسخ يحصل الانفساخ فهو صحيح إلاّ أنه عين الوجوه المتقدمة ، لأنه شرط لانفساخ العقد بالفسخ ، وكل عقد ينفسخ بالفسخ كما في الوجوه المتقدمة ، لوضوح ارتفاع كل معاملة بعد فسخها .

الخامس : أن يشترط فعلا على المشتري عند رد مثل الثمن بحيث إذا لم يفعله المشتري يثبت للبائع الخيار ، وهو أن يشترط إقالة المشتري فيما إذا استقاله بعد رد مثل الثمن ، فإذا رد مثل الثمن فاستقاله فأقاله المشتري فهو وإلاّ فيثبت له الخيار في بيع ماله ويتمكّن من فسخه لخيار تخلّف الشرط ، وهذا الوجه في مقابل الوجه الأول ، وهو وجه مستقل إلاّ أنه بعيد عن المرتكز بين الناس ، لرجوعه إلى جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم فعل المشتري وعدم إقالته ، وكيف كان فالمعروف المرتكز هو الأوّل .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net