4 ـ تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4142


الرابع من المسقطات : عدّوا من جملة المسقطات تصرف المشتري المغبون


ــ[352]ــ

قبل العلم بالغبن تصرفاً مخرجاً عن الملك ، وقد اشتهر ذلك بين المتأخرين بل إنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) أسنده إلى الشيخ أيضاً حيث إنه ذكر في خيار المشتري مرابحة عند كذب البائع لو هلك السلعة أو تصرف فيها سقط الرد ، والوجه في إسناد ذلك إلى الشيخ هو اتّحاد خيار البيع مرابحة مع خيار الغبن على ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد(2) وكيف كان فسقوط الخيار بتصرف المغبون تصرفاً مخرجاً عن الملك قبل العلم بالغبن هو المشهور عند الأصحاب ، وهذا الكلام مما لا إشكال فيه بناءً على أنّ مدرك هذا الخيار هو الاجماع لأنه دليل لبّي يقتصر فيه على المقدار المتيقّن وهو زمان عدم تصرف المغبون في المبيع تصرفاً مخرجاً عن الملك ، وأمّا بعد تصرفه فلا إجماع على ثبوت الخيار .

وأمّا إذا كان مدركه دليل لا ضرر أو الشرط الضمني كما سلكناه فلا مجال لهذا الكلام .

أمّا بناءً على الشرط الضمني فلأنّ المفروض تخلّف ذلك الشرط وعدم تساوي القيمتين ، وبذلك يثبت له الخيار سواء تصرف في المال أم لم يتصرف ، اللهم إلاّ أن يقوم إجماع على سقوط الخيار عند تصرف المغبون في المال كما ربما يظهر من كلام الشهيد الثاني (قدّس سرّه)(3) حيث ذكر في آخر كلامه أنّ تصرف المغبون لا يمنع خياره إن لم يكن الحكم إجماعياً ، وحينئذ يمكن أن يرفع اليد عن حق المشتري الثابت له بتخلّف شرطه بذلك الاجماع ، إلاّ أنّ انعقاد إجماع على سقوط خيار المشتري عند تصرفه فيه تصرفاً مخرجاً عن الملك غير محتمل احتمالا عقلائياً ، لأنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 187 .

(2) جامع المقاصد 4 : 318 .

(3) الروضة البهية 3 : 466 .

ــ[353]ــ

القدماء لم يتعرّضوا لهذه المسألة ومن تعرّض منهم أو من المتأخرين لحكمها فإنما ذهبوا إلى سقوط الخيار عند تصرف المشتري بدليل آخر ولم يثبت إجماع تعبّدي على السقوط ، وهذا ظاهر .

وأمّا دليل لا ضرر فإنه كما عرفت ينفي اللزوم من جهة أنه ضرري على المشتري بلا نظر فيه إلى بقاء العين وعدمه ولزوم المعاملة ، كما أنه ضرري قبل تصرف المشتري في المال كذلك ضرري بعد تصرفه ، فلا وجه لسقوط خياره وصيرورة المعاملة لازمة بعد تصرف المشتري في المال .

نعم ، ربما يتوهم عدم جريان دليل لا ضرر بعد التصرف بوجهين :

أحدهما : وهو ناظر إلى نفي المقتضي لجريان دليل لا ضرر بتقريب أنّ دليل لا ضرر لا يشمل موارد إقدام المشتري على ضرر نفسه ، وتصرفه في المال إقدام منه على ضرره ولو حال الجهل بالغبن ، ومعه لا يجري الدليل لأنه على خلاف الامتنان .

والجواب عن ذلك : ما ذكره الشهيد (قدّس سرّه)(1) من أنّ الاقدام فرع العلم بالضرر ومع الجهل بغبنه وضرره لا معنى لاقدامه على ضرر نفسه .

وثانيهما : وهو راجع إلى إبداء المانع عن جريان دليل لا ضرر ببيان أنّ لزوم المعاملة وعدم تمكن المشتري من الفسخ بعد تصرفه وإن كان ضررياً عليه ، إلاّ أنّ عدم لزوم المعاملة والحكم بجواز فسخ المشتري أيضاً ضرري على البائع ، لأنّ لازم ذلك رجوع بدل المبيع إلى الغابن وعدم تملّكه لعين ماله وهو ضرر ، فبما أنّ الضررين متعارضان فلا يشملهما الدليل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الروضة البهية 3 : 465 .

ــ[354]ــ

والجواب عنه : ما أشار إليه الشهيد (قدّس الله روحه)(1) بأنّ قبول الغابن بدل ملكه ليس فيه أي ضرر عليه ، إذ المبيع إن كان مثلياً فردّ مثله إليه لا يوجب الضرر عليه ، لأنّ الخصوصيات الفردية في المثليات لا تقابل بالمال فلا تفوته مالية ماله ، كما أنه إذا كان قيمياً لا يكون ردّ بدله وقيمته إليه ضررياً ، إذ المفروض أنه رفع يده عن خصوصية ماله وكان بصدد تبديله فإذا ردّ إليه بدله فلا يتوجه إليه ضرر بوجه . نعم ربما تكون الخصوصيات مورداً للأغراض الشخصية كما إذا كان المبيع كتاباً فيه خطّ جدّه المرحوم وقد فاته ذلك بقبول بدله ، إلاّ أنّ الضرر عبارة عن النقص في المال ولا يصدق الضرر على فوت الأغراض الشخصية أبداً . إذن لا مانع من بقاء خياره بعد تصرفه في المال بعد وضوح أنّ الخيار يتعلّق بالعقد دون العين ، فبقاء العين وزوالها لا ربط له بالخيار ولعلّه ظاهر ، هذا .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net