خروج العين عن سلطنة المشروط عليه - إذا فسخ المشروط له فهل يرجع بقيمة العين أو ببدلها ؟ 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الخامس : الخيارات-3   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4435


ــ[95]ــ

ثم إنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ذكر أمراً سادساً : وهو أنّ الشرط إذا صار متعذّراً وثبت بذلك الخيار للمشروط له ولكن العين خرجت عن ملك المشروط عليه وسلطنته لتلف أو نقل لازم ، فهل ذلك يمنع عن فسخه أو لا ؟ وعلى تقدير فسخه هل يرجع على المشروط عليه بقيمتها أو مثلها أو أنه يقتضي الرجوع بنفس العين بفسخ العقد الواقع عليها من أصله أو من حين الفسخ ؟ وقد تعرّض (قدّس سرّه) في المقام إلى جهات :

الجهة الاُولى : في أنّ المشروط له إذا فسخ هل يرجع بقيمة العين ولا يرجع بنفسها بفسخ العقد الواقع على العين من جهة أنّ العقد الواقع على العين قد صدر من أهله ووقع في محله ، حيث إنه صدر عن مالكها في زمان ملكه فلا وجه لبطلان العقد  ، بل لو فسخ فلابدّ من أن يرجع ببدلها ، أو أنه يرجع بنفس العين بفسخ العقد الصادر من المشتري من أصله أو من حين فسخه؟

والصحيح أنه يرجع ببدلها ، لأنّ العقد الواقع عليها كان صحيحاً حين صدوره ولا وجه لبطلانه وفسخه ، وقد تعرّضنا لذلك تفصيلا فيما تقدّم ، والمقام أعني تعذّر الشرط مع خروج العين عن ملك المشروط عليه من أحد صغريات ما تقدّم في محله من أنّ الفسخ بعد انتقال العين إلى ملك شخص آخر بعقد صحيح لا يقتضي إلاّ الرجوع ببدلها فراجع(1).
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سيأتي في الصفحة 181 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net