حكم مطالبة وكيل الغائب الغريم بأداء ما عليه من حقّ 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4573


ــ[28]ــ

   (مسألة 22) : إذا كان الموكّل غائباً ، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حقّ ، وادّعى الغريم التسليم إلى الموكّل أو الإبراء ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فعليه أن يدفعه إلى الوكيل (1) .
ــــــــــــــــــــــ

   (1) وليس له إحلاف الوكيل بعدم التسليم أو الإبراء .

   نعم ، إذا ادّعى عليه العلم بالتسليم أو الإبراء جاز له إحلافه .

   هذا فيما إذا ثبت الحقّ بالبيّنة وكذلك إذا ثبت بالإقرار وكانت دعوى الإبراء أو التسليم منفصلة عن الإقرار .

   وأمّا إذا كانت متّصلة به فقد يدّعى أ نّه لا حقّ للوكيل حينئذ في مطالبة حقّ الموكّل ، لأ نّها لا تعدّ دعوى اُخرى ، بل هي جزء الدعوى الاُولى فيوقف الدعوى .

   ولكنّ الصحيح أ نّه لا فرق بين الاتّصال والانفصال ، وذلك لأنّ الكلام وإن كان في صورة الاتّصال إلاّ أ نّه ينحلّ إلى إقرار ودعوى ، والإقرار نافذ في حقّه ، والدعوى تحتاج إلى الإثبات ، ولولا ذلك لم يكن أثر لإيقاف الدعوى ، فإنّ الإقرار ـ على ما ذكر ـ لا أثر له حتى بالإضافة إلى الموكّل، وهو واضح البطلان .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net