لو ادّعى شخص على مملوك - ثبوت الدعوى في الحدود بالبيّنة أو الإقرار 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4517


ــ[36]ــ

   (مسألة 33) : إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه (1) ولا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى ، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية (2) . نعم ، إذا كانت الدعوى أجنبيّة عن المولى ، كما إذا ادّعى على العبد إتلاف مال واعترف العبد به ، ثبت ذلك (3) ويتبع به بعد العتق ، وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه ، كما إذا ادّعى على العبد القتل عمداً أو خطأً واعترف العبد به فإنّه لا أثر له بالنسبة إلى المولى ، ولكنّه يتبع به بعد العتق .

   (مسألة 34) : لاتثبت الدعوى في الحدود إلاّ بالبيّنة أو الإقرار، ولا يتوجّه اليمين فيها على المنكر (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) هذا فيما إذا كانت الدعوى متوجّهة إلى المولى حقيقةً ، فالأثر حينئذ مترتّب على إقراره وإنكاره .

   (2) لأ نّه إقرار في حقّ الغير ، فلا يكون مسموعاً .

   (3) لنفوذ الإقرار في حقّه .

   (4) وذلك لعدّة روايات :

   منها : معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) ـ في حديث ـ «قال : لا يستحلف صاحب الحدّ» (1) .

   ومنها : معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) «أنّ رجلاً استعدى علياً (عليه السلام) على رجل ، فقال : إنّه افترى عليَّ ، فقال علي (عليه السلام) للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمّ قال علي (عليه السلام)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 46 /  أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net