أقوال في ثبوت غير المال من الحقوق الاُخر بشاهد ويمين 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4670


ــ[41]ــ

   (مسألة 38) : الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً، عيناً كان أو ديناً . وأمّا ثبوت غير المال من الحقوق الاُخر بهما ففيه إشكال ، والثبوت أقرب (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الأقوال في المسألة ثلاثة :

   الأوّل :  أنّ ثبوت الحقّ بشاهد ويمين يختصّ بالدين ولا يثبت بهما شيء غير الدين . ونسب هذا القول إلى جماعة من القدماء ، بل عن الغنية : دعوى الإجماع عليه (1) .

   الثاني :  أ نّه يختصّ بالمال مطلقاً ، أعم من الدين وغيره . ونسب ذلك إلى المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع .

   الثالث :  أ نّه يثبت بهما مطلق حقوق الناس ، سواء أكانت من قبيل الأموال أم كانت من غيرها ، كالطلاق والعتق والخلع والتدبير وما شاكل ذلك. ومال إلى هذا القول السبزواري وصاحب الجواهر (قدس سرهما) إلاّ فيما ثبت الإجماع على عدم ثبوته بهما  (2) .

   والذي ينبغي أن يقال : إنّ الروايات بين ما يستفاد منه الاختصاص بالدين .

   كمعتبرة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ ، وله شاهد واحد ، قال : «فقال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدين» (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الغنية 2 : 439 .

(2) كفاية الأحكام : 272 ، الجواهر 40 : 272 .

(3) الوسائل 27 : 265 /  أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 5 .

ــ[42]ــ

   ومعتبرة حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعي» (1) .

   ومعتبرة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي
عدل»(2).

   ومعتبرة قاسم بن سليمان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «قضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده» (3) .

   وبين ما يدلّ على ثبوت مطلق حقوق الناس بهما ، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة .

   وبذلك يظهر أنّ ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الحقّ المالي فقط بهما ممّا لا يساعده شيء من روايات الباب ، والإجماع غير محقّق . فإذن يدور الأمر بين القول الأوّل والثالث ، والقول الأوّل وإن كان له وجه من جهة الروايات المتقدّمة وعمدتها معتبرة أبي بصير ، إلاّ أنّ معتبرة محمّد بن مسلم قد صرّحت بثبوت مطلق حقوق الناس بهما ، وبها نرفع اليد عن ظهور تلك الروايات ونحملها على أنّ قضاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان في الدين ، لا أنّ ثبوت الحقّ بشاهد ويمين يختصّ بالدين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 265 /  أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 3 .

(2) الوسائل 27 : 264 /  أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 1 .

(3) الوسائل 27 : 268 /  أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 10 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net