جريان القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء - صور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4768


ــ[46]ــ

فصل

في القسمة

   (مسألة 43) : تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء ، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين ، فإن امتنع اُجبر عليها (1) .

   (مسألة 44) : تتصوّر القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور :

   الاُولى :  أن يتضرّر الكلّ بها .

   الثانية :  أن يتضرّر البعض دون بعض .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف ولا إشكال ، والدليل عليه السيرة القطعيّة العقلائيّة الجارية على أنّ للمالك حقّ إفراز ماله عن مال شريكه وليس له الامتناع عن ذلك ، فلو امتنع أجبره الحاكم الشرعي أو وكيله على ذلك ، فإن لم يمكن قسّمه الحاكم أو وكيله فإنّه وليّ الممتنع .

   هذا في موارد عدم تضرّر الممتنع كما هو الغالب ، فلو فرض تضرّره جرى عليه حكم ما إذا لم تكن الأجزاء متساوية ويأتي .

ــ[47]ــ

   الثالثة :  أن لا يتضرّر الكلّ .

   فعلى الاُولى : لا تجوز القسمة بالإجبار (1) وتجوز بالتراضي .

   وعلى الثانية : فإن رضي المتضرّر بالقسمة فهو ، وإلاّ فلا يجوز إجباره عليها (2) .

   وعلى الثالثة : يجوز إجبار الممتنع عليها (3) .
ــــــــــــــــــــــــ

   (1 ) ، (2)  لقاعدة نفي الضرر .

   (3)  لما أشرنا إليه من جريان السيرة على جواز مطالبته لقسمة العين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net