عدم اختصاص جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4460


ــ[57]ــ

   (مسألة 57) : لا يختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ ، فيجوز له أن يوكّل غيره فيها(1)، بل يجوز ذلك للولي أيضاً ، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليّهما المقاصّة منه (2) ، وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتصّ من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعيّة من خمس أو زكاة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ، ثمّ يستودعني مالاً ، ألي أن آخذ مالي عنده ؟ «قال : لا ، هذه الخيانة» (1) .

   فهي وإن كانت ظاهرة في عدم الجواز إلاّ أ نّه لا بدّ من رفع اليد عن ظهورها وحملها على  الكراهة، لصراحة صحيحة البقباق في الجواز ، ولو سلّمت المعارضة بينهما فالمرجع هو إطلاق ما دلّ على جواز المقاصّة .

   (1) فإنّ فعل الوكيل فعل الموكّل ومنسوب إليه ، فهو المقاصّ حقيقةً .

   (2) فإنّ كلّ فعل لا يمكن أن يقوم به المولى عليه قام به وليّه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 17 : 275 /  أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 11 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net