أوّلاً : البلوغ 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4222


ــ[91]ــ


كتاب الشّهادات


ــ[92]ــ

ــ[93]ــ

فصل

في شرائط الشهادة

   الأوّل :  البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيان (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف ولا إشكال في غير المميّز منهم، وكذلك في المميّز على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يعرف الخلاف من أحد ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : في الصبي يشهد على الشهادة «فقال : إن عقله حين يدرك أ نّه حقّ جازت شهادته»(1) .

   ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها»(2)، ومثلها معتبرته الثانية(3).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 342 /  كتاب الشهادات ب 21 ح 1 .

(2) الوسائل 27 : 342 /  كتاب الشهادات ب 21 ح 2 .

(3) الوسائل 27 : 343 /  كتاب الشهادات ب 21 ح 4 .

ــ[94]ــ

نعم ، تُقبل شهادتهم في القتل إذا  كانت واجدة لشرائطها ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنها : صحيحة محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الصبي ، قال : «فقال : لا ، إلاّ في القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني»(1) ، وقريب منها صحيحة جميل(2) .

   ثمّ إنّ هناك عدّة روايات تدلّ على قبول شهادة الصبي :

   منها: صحيحة أبي أيّوب الخزّاز ، قال : سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ «فقال: إذا بلغ عشر سنين» قلت : ويجوز أمره ؟ قال : «فقال : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته»(3) .

   ومنها : معتبرة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك «فقال : على قدرها يوم اُشهد تجوز في الأمر الدون ، ولا تجوز في الأمر الكبير»(4) .

   ومنها : معتبرة طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن علي (عليه السلام) «قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم»(5) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 343 /  كتاب الشهادات ب 22 ح 2 .

(2) الوسائل 27 : 343 /  كتاب الشهادات ب 22 ح 1 .

(3) الوسائل 27 : 344 /  كتاب الشهادات ب 22 ح 3 .

(4) الوسائل 27 : 344 /  كتاب الشهادات ب 22 ح 5 .

(5) الوسائل 27 : 345 /  كتاب الشهادات ب 22 ح 6 .

ــ[95]ــ

ويؤخذ بأوّل كلامهم (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولكن شيئاً من ذلك غير قابل لمعارضة الروايات المتقدّمة :

   أمّا صحيحة أبي أيّوب الخزّاز : فهي ليست رواية عن المعصوم (عليه السلام) فلا حجّيّة فيها . على أنّ الاسـتدلال بها ـ على جواز شهادة الصبي بدخـول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بعائشة وهي بنت عشر سنين ـ واضح البطلان .

   وأمّا معتبرة عبيد بن زرارة فهي رواية شاذّة مهجورة ومشتملة على ما هو مقطوع البطلان من عدم جواز شهادة المملوك في الكبير ، فلا بعد في ورودها مورد التقيّة ، على أنّ متنها مجمل ، فإنّ الكبر والصغر أمران متضايفان وليس لهما واقع معلوم ، فالشيء الواحد كبير بالإضافة إلى شيء ، وصغير بالإضافة إلى شيء آخر .

   وأمّا معتبرة طلحة بن زيد : فهي تدلّ على جواز شهادة الصبيان بينهم ما لم يتفرّقوا ، ولا دلالة فيها على جواز شهادتهم على غيرهم . على أ نّها لو كانت مطلقة للزم تقييدها بموارد الشهادة على القتل على ما سنبيّنه إن شاء الله تعالى .

   (1) على المشهور شهرة عظيمة ، وتدلّ عليه عدّة روايات :

   منها : صحيحة محمّد بن حمران المتقدّمة .

   ومنها : صحيحة جميل ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : تجوز شهادة الصبيان؟ «قال: نعم، في القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه»(1) .

   واشتراط بعضهم في قبول شهادة الصبي بلوغه عشر سنين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 343 /  كتاب الشهادات ب 22 ح 1 .

ــ[96]ــ

وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولايعرف له وجه ظاهر إلاّ أنّ يستند في ذلك إلى صحيحة أبي أيّوب الخزّاز المتقدّمة ، وقد عرفت أ نّها ليست بحجّة .

   ومنهم من اشترط في قبول شهادة الصبيان أن لا يتفرّقوا ، واستندوا في ذلك إلى معتبرة طلحة بن زيد المتقدّمة .

   ولكنّك عرفت أنّ موردها شهادة الصبيان فيما بينهم لا مطلقاً ، فالظاهر قبول شهادتهم في القتل مطلقاً .

   واشترط في النهاية في قبول شهادتهم أن يكون إجماعهم على أمر مباح(1) ، وتبعه على ذلك جماعة ممّن تأخّر عنه .

   ولم يعرف له أيّ وجه ، فإنّ الصبي قد رفع عنه القلم ، فلا فرق بين أن يكون اجتماعهم على أمر مباح أم على غيره .

   (1) وجه الإشكال : أنّ النصوص خاصّة بالقتل ، فالتعدّي عن موردها إلى غيرها يحتاج إلى دليل، فإن تمّ الإجماع ـ كما عن الخلاف والانتصار والغنية (2) ـ فهو ، وإلاّ فلا موجب للتعـدّي ، والظاهر أنّ الإجماع غير تامّ ، لمخالفة فخر المحققين في المسألة صريحاً (3) ، وعن الأردبيلي (رحمه الله) نسبة الخلاف إلى غيره أيضاً (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ النهاية : 331 وراجع الخلاف 6 : 270 .

(2) الخلاف 6 : 270 ، الإنتصار : 505 ـ 506 ، الغنية : 440 .

(3) الشرائع 4 : 127 ـ 128 .

(4) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 292 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net