ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلّة والوكالة 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4424


ــ[149]ــ

   (مسألة 100) : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلّة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلاّ بشاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمّات ولا منفردات (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أمّا ثبوت هذه الاُمور بشاهدين عدلين فلإطلاق الأدلّة الدالّة على حجّيّة شهادتهما ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة .

   وأمّا عدم ثبوتها بشهادة النساء مطلقاً فلعدّة من النصوص العامّة والخاصّة :

   أمّا العامّة فمنها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): «أ نّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلاّ في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه» (1) .

   فهي تدلّ بقرينة الاستثناء على عدم قبول شهادتهنّ في غير الموارد المستثناة .

   ومنها : صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال» وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ «قال : نعم ، في العذرة والنفساء» (2) .

   ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ «قال : نعم ، في العذرة والنفساء» (3) .

   ومنها : صحيحته الاُخرى ، قال : «قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 362 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 42 .

(2) الوسائل 27 : 356 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 18 .

(3) الوسائل 27 : 356 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 19 .

ــ[150]ــ

ولا في الطلاق» وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ ؟ «قال : نعم ، في العذرة والنفساء» (1) .

   وأمّا الخاصّة فمنها : صحيحة جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ «فقال : في القتل وحده ، إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم» (2) .

   أقول :  المراد بثبوت القتل بشهادتهنّ ثبوته بالنسبة إلى الدية ، وأمّا بالنسبة إلى القود فلا يثبت بشهادة النساء ، ففي معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) : «قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود» (3) .

   وعلى ذلك يجمع بين صحيحة ربعي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل» (4) وبين صحيحة جميل ومحمّد بن حمران المتقدّمة الدالّة على جواز قبول شهادة النساء بالقتل ، بحمل الاُولى على نفي القود ، وحمل الثانية على ثبوت الدية .

   وأمّا ما في ذيل معتبرة عبدالرحمن الآتية «قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» فهو وإن دلّ على جواز شهادة النساء في الحدود منضمّة إلى الرجال إلاّ أ نّه لا عامل به منّا ، فهو شاذّ لا بدّ من ردّ علمه إلى أهله .

   على أنّ هذا الذيل إنّما هو فيما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان ، وهو غير موجود فيما رواه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 353 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 8 .

(2) الوسائل 27 : 350 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 1 .

(3) الوسائل 27 : 358 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 29 .

(4) الوسائل 27 : 358 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 27 .

ــ[151]ــ

عن عبدالله بن سنان في التهذيب ، وعن عبدالله بن سليمان في الاستبصار (1) ، وكذلك غير موجود فيما رواه محمّد بن يعقوب بسنده المعتبر عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله (2) ، ومتن الرواية واحد في الجميع ، فالأمر يدور بين النقص والزيادة، إذ من البعيد أنّ رواية واحدة يرويها أبان عن عبدالرحمن تارةً، وعن عبدالله بن سنان أو سليمان تارةً اُخرى ، فيرويها مع الزيادة مرّةً ، وبلا زيادة اُخرى . إذن لم تثبت الزيادة ، مضافاً إلى أنّ محمّد بن يعقوب أضبط في الرواية من الشيخ (رحمه الله) ، ولا سيّما أنّ روايته مؤيّدة برواية الشيخ نفسه .

   ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّه سُئِل عن شهادة النساء في النكاح «فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي (عليه السلام) يقول : لا اُجيزها في الطلاق» قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ «قال : نعم» الحديث (3) .

   ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة الدالّة على عدم جواز شهادتهنّ في الهلال والطلاق .

   ومنها : معتبرة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة، تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 357 /  كتاب الشهادات ب24 ح 24 ، التهذيب 6 : 270 / 731 ، الاستبصار 3 : 31 / 105 .

(2) الوسائل 27 : 355 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 14 ، الكافي 7 : 392 / 10 .

(3) الوسائل 27 : 351 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 2 .

(4) الوسائل 27 : 356 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 21 .

ــ[152]ــ

ولا بشاهد ويمين (1) .
ــــــــــــــــــــــــ

   وهذه الرواية وإن كانت تدلّ على عدم ثبوت الوصيّة بشهادة المرأة إلاّ أ نّه لا بدّ من حملها على غير الوصيّة التمليكيّة ، لما سيأتي (1) .

   ومنها : صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان» (2) .

   (1) لاختصاص ثبوت الدعوى بشاهد ويمين في الأموال كما سيأتي .
ــــــــــــــ

(1) في ص 161 .

(2) الوسائل 27 : 355 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 17 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net