اختصاص وجوب أداء الشهادة بما إذا اُشهد وإلاّ فهو بالخيار - لو دُعي إلى الشهادة من له أهليّة التحمّل 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4073


   (مسألة 109) : يختصّ وجوب أداء الشهادة بما إذا اُشهد ، ومع عدم الإشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد(3) . نعم ، إذا  كان أحد طرفي الدعوى ظالماً  للآخر  وجب  أداء الشهادة لدفع الظلم وإن لم يكن إشهاد(4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) تدلّ على ذلك عدّة روايات صحاح :

   منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت» (1) ، ومثلها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2) .

   (4) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ، إلاّ إذا علم من الظالم ، فيشهد ، ولا يحلّ له إلاّ أن يشهد» (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 317 /  كتاب الشهادات ب 5 ح 1 .

(2) الوسائل 27 : 318 /  كتاب الشهادات ب 5 ح 2 .

(3) الوسائل 27 : 318 /  كتاب الشهادات ب 5 ح 4 .

ــ[172]ــ

   (مسألة 110): إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) على المشهور شهرة عظيمة ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في قول الله عزّ وجلّ : (وَلاَ يَأْبَ ا لْشُّهَدَاءُ) «قال : قبل الشهادة» الحديث (1) .

   ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في قوله تعالى : (وَلاَ يَأْبَ ا لْشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) «قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها ، فذلك قبل الكتاب» (2) .

   ومنها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في قول الله عزّ وجلّ : (وَلاَ يَأْبَ ا لْشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) «فقال : لاينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لاأشهد لكم»(3).

   ومقتضى هذه الروايات وجوب التحمّل إلاّ فيما إذا كان ضرريّاً ، فعندئذ لا يجب بمقتضى حديث لا ضرر .

   بقي هنا شيء :  وهو أنّ ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة هو أنّ وجوب تحمّل الشهادة عيني لا كفائي ، فمن دعي إلى الشهادة وجب عليه القبول وإن كان هناك من يمكن إشهاده . نعم ، إذا تحقّق تحمّل الشهادة ممّن تقبل شهادته لم يجب على الآخرين تحمّل الشهادة إذا دعوا له ، فإنّ ظاهر الآية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 309 /  كتاب الشهادات ب 1 ح 1 ، والآية في سورة البقرة 2 : 282 .

(2) الوسائل 27 : 310 /  كتاب الشهادات ب 1 ح 4 .

(3) الوسائل 27 : 310 /  كتاب الشهادات ب 1 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net