لو شهد شاهدان بطلاق امرأة فتزوّجت ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4243


ــ[193]ــ

   (مسألة 125) : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ـ زوراً ـ فاعتدّت المرأة وتزوّجت زوجاً آخر مستندة إلى شهادتهما ، فجاء الزوج وأنكر الطلاق ، فعندئذ يفرّق بينهما ، وتعتدّ من الأخير ، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني ، ويضربان الحدّ (1) ، وكذلك إذا شهدا بموت الزوج فتزوّجت المرأة ثمّ جاءها زوجها الأوّل(2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها ، فتزوّجت ، ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق «قال : يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج ، ثمّ تعتدّ ، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل» (1) .

   أقول :  الشهادة في هذه الصحيحة وإن لم يصرّح بأ نّها شهادة زور إلاّ أ نّه لا بدّ من حملها عليها بقرينة ما ورد فيها من الحدّ ، حيث لا حدّ إلاّ على شاهد الزور بلا إشكال .

   ثمّ إنّه قال الشيخ (قدس سره) في الاستبصار : ينبغي أن يحمل هذا الخبر على أ نّه لمّا أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين ، فحينئذ وجب عليهما ما تضمّنه الخبر (2) .

   وما ذكره (قدس سره) غريب ، فإنّ رجوع الشاهد عن شهادته لا يوجب الحدّ ما لم تكن شهادته شهادة زور ، كما أنّ رجوع أحد الشاهدين لا يوجب تغريم الآخر إذا لم يرجع عن شهادته ، فالصحيح ما ذكرناه .

   (2) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 330 /  كتاب الشهادات ب 13 ح 1 .

(2) الاستبصار 3 : 38 / 128 .

ــ[194]ــ

   (مسألة 126): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدّت المرأة ، فتزوّجت رجلاً آخر، ثمّ جاء الزوج فأنكر الطلاق، ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه، فعندئذ يفرّق بينهما، وترجع إلى زوجها الأوّل، وتعتدّ من الثاني ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها الأوّل «قال (عليه السلام) : لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحدّ ، ويضمنان المهر لها بما غرّا الرجل ، ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل» (1) .

   أقول :  هذه الرواية واضحة الدلالة على أنّ الشهادة كانت شهادة زور، وعلى تقدير عدم الظهور لا بدّ من حملها على ذلك ، لما عرفت .

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها، فاعتدّت المرأة وتزوّجت ، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أ نّه لم يطلّقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين «فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيردّ على الأخير ويفرّق بينهما ، وتعتدّ من الأخير ، ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها» (2) .

   أقول :  حيث لم يحكم في هذه الصحيحة بثبوت الحدّ على الشاهد، فلا موجب لحمل الشهادة فيها على شهادة الزور ، فيلزم العمل بها فيما إذا رجع الشاهد عن شهادته ولو كان من جهة الخطأ والاشتباه ، ومقتضى ظاهرها هو أنّ تمام المهر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 330 /  كتاب الشهادات ب 13 ح 2 .

(2) الوسائل 27 : 331 /  كتاب الشهادات ب 13 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net