لو شهد شاهدان لشخص بالوصيّة وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنّه أوصى لآخر 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3865


ــ[199]ــ

   (مسألة 132) : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة ، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأ نّه أوصى لعمرو ، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع (1) ، وإلاّ كان المال الموصى به لزيد .
ـــــــــــــــــــــــــ

تحت يد الوارث أو كان مشاعاً ، وبين ما إذا كان المال المتنازع فيه عيناً خارجيّة ولم تكن تحت يد الوارث .

   وعلى الأوّل: فالموصى له ـ بمقتضى قيام البيّنة على أنّ الميّت قد أوصى له ـ مدّع للشركة مع الوارث في المقدار الموصى به ، أو مدّع للمال الموجود تحت يده. وعلى كلا التقديرين يكون الوارث غريماً له ، ولا تُقبل شهادة الغريم كما تقدّم (1) .

   وعلى الثاني : فبما أنّ الوارث ليس غريماً له فلا مانع من قبول شهادته .

   (1) الوجه فيه : ما تقدّم من ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي (2) .
ــــــــــــــــ

(1) في ص 111 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net