الأوّل : الزنا \ ما يتحقّق به الزنا 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6871

 

ــ[201]ــ


كتاب الحـدود
 

ــ[202]ــ

ــ[203]ــ

الحدود وأسبابها

   وهي ستّة عشر :

الأوّل :  الزنا (1)

   ويتحقّق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرّمة عليه أصالةً (2) من غير عقد ولا ملك ولا شبهة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الحدود

   (1) كتاباً وسنّةً وضرورةً من المسلمين .

   (2) بلا خلاف ظاهر ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها: صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي ، قال : سُئِل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلاينزل ، أعليه غسل ؟ «قال : كان علي (عليه السلام) يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل . قال : وكان علي (عليه السلام) يقول: كيف لايوجب الغسل والحدّ يجب فيه؟! وقال: يجب عليه المهر والغسل» (1).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 183 /  أبواب الجنابة ب 6 ح 4 .

ــ[204]ــ

ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر (1) ، فلو عقد على امرأة محرّمة ـ كالاُمّ والاُخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها ـ جاهلاً بالموضوع أو بالحكم ، فوطئها سقط عنه الحدّ ، وكذلك في كلّ موضع كان الوطء شبهةً ، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أ نّها زوجته ووطئها (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ـ إلى أن قال : ـ وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي (عليه السلام) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي (عليه السلام) : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟! » الحديث (1) .

   ومنها : صحيحة أبي بصير قال : «قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد» (2) .

   فإنّ هذه الروايات تدلّ بوضوح على أنّ الموضوع لوجوب الغسل والمهر والحدّ أمر واحد ، وهو التقاء الختانين .

   (1) على المشهور شهرة عظيمة، ويكفي في ذلك إطلاق الزنا والفجور وإصابة الفاحشة والمجامعة والمواقعة والإتيان الواردة في الروايات ، الدالّة على لزوم الحدّ من رجم أو جلد .

   (2) من دون خلاف بين الأصحاب، والسبب فيه هو أنّ الزنا قد فُسِّر بالفجور، ومن الظاهر أ نّه يعتبر في تحقّق مفهومه وصدقه إحراز عدم الاستحقاق، كالغصب في الأموال . وعلى ذلك فلا يثبت على الواطئ بالشبهة حدٌّ مع عدم صدق الزنا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 184 /  أبواب الجنابة ب 6 ح 5 .

(2) الوسائل 28 : 89 /  أبواب حد الزنا ب 10 ح 17 .

ــ[205]ــ

وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحدّ عن المشتبه خاصّة دون غيره ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وتدلّ عليه ـ مضافاً إلى ذلك ـ عدّة روايات :

   منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام وأقرّ به ، ثمّ شرب الخمر وزنا وأكل الربا ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام ، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً ، إلاّ أن تقوم عليه البيّنة أ نّه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ» (1) ، وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم (2) وصحيحة أبي عبيدة الحذّاء (3) .

   ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً «قال (عليه السلام) : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأ نّه تقدّم بعلم وتقدّمت هي بعلم» الحديث (4) .

   ومنها : صحيحة عبدالصمد بن بشير عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنّ رجلاً أعجميّاً دخل المسجد يلبّي وعليه قميصه ، فقال لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّي كنت رجلاً أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة ، فحيث أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء، وأفتوني هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي ، وأنّ حجّي فاسد ، وأنّ علي بدنة «فقال له : متى لبست ؟ ـ إلى أن قال : ـ أيّ رجل ركب أمراً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 32 /  أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 1 .

(2) الوسائل 28 : 32 /  أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 2 .

(3) الوسائل 28 : 32 /  أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 3 .

(4) الوسائل 28 : 127 /  أبواب حد الزنا ب 27 ح 5 .

ــ[206]ــ

فلو تشبّهت امرأة لرجل بزوجته فوطئها فعليها الحدّ دونه (1) .
ــــــــــــــــــــــــــ

بجهالة فلا شيء عليه» (1) .

   وهذه الروايات تختصّ الاُولى منها بالشبهة الحكميّة ، والثانية بالشبهة الموضوعيّة ، والأخيرة تعمّ كلتا الشبهتين .

   ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ الصدوق مرسلاً ، قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «ادرءوا الحدود بالشبهات» الحديث (2) .

   ومن الغريب ما ذكره صاحب الرياض (قدس سره) في ذيل المسألة الثانية من المسائل الثلاث في آخر حدّ السرقة ، ما نصّه : والأولى التمسّك بعصمة الدم إلاّ في موضع اليقين ، عملاً بالنصّ المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات (3) .

   (1) وذلك لأنّ ثبوت الحدّ على كلّ من الرجل والمرأة تابع لتحقّق موضوعه وهو الزنا، وبما أنّ الوطء بالإضافة إلى المرأة زناً دون الرجل فيثبت الحدّ عليها دونه .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 488 /  أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 3 .

(2) الوسائل 28 : 47 /  أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 4 ، الفقيه 4 : 53 / 90 .

(3) رياض المسائل 2 : 495  (حجري) .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net