الثاني : اللواط \ معنى اللواط ، وما يثبت به ، وما يعتبر في المقرّ 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9508


ــ[278]ــ

الثاني :  اللواط

   (مسألة 180) : المراد باللواط: وطء الذكران، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالإقرار أربع مرّات ، ولا يثبت بأقلّ من ذلك (1) . ويعتبر في المقرّ : العقل ، والاختيار ، والحرّيّة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يكن اُحصن جلد مائة»(1) .

   وثانيتهما : رواية إبراهيم بن هاشم، قال: لمّا مات الرضا (عليه السلام) حججنا فدخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) وقد حضر خلق من الشيعة ـ إلى أن قال: ـ فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «سُئِل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ، فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ويضرب حدّ الزنا ، فإنّ حرمة الميتة كحرمة الحيّة» الحديث(2) .

   (1) بلا خلاف ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد .

   وتدل على ذلك صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي أوقيت على غلام فطهّرني ، فقال له : يا هذا ، امض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك ، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له : يا أمير المؤمنين ، إنّي أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له : اذهب إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك ، حتى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاُولى ، فلمّا كان في الرابعة قال له : يا هذا ، إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 361 /  أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات ب 2 ح 1 .

(2) الوسائل 28 : 280 /  أبواب حد السرقة ب 19 ح 6 .

ــ[279]ــ

أ يّهنّ شئت ، قال : وما هنّ يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت» الحديث(1) .

   فإنّها تدلّ على عدم ثبوت اللواط بأقلّ من أربعة إقرارات، وقد مرّ في صحيحة الأصبغ بن نباتة(2) في ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرّات : أنّ الإقرار بمنزلة الشهادة ، فإذا كان اللواط لا يثبت إلاّ بأقلّ من أربعة إقرارات لا يثبت بأقلّ من أربع شهادات ، مضافاً إلى أنّ الإقرار أقوى في نفسه من الشهادة . ومن هنا تثبت الحقوق الماليّة ونحوها بالإقرار مرّة واحدة ولا تثبت بشهادة واحد .

   وتؤيّد ذلك رواية محمّد بن عبدالرحمن العرزمي ، عن أبيه عبدالرّحمن ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) «قال : اُتي عمر برجل قد نكح في دبره ، فهمّ أن يجلده، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة ؟ قالوا : نعم ، فقال لعلي (عليه السلام): ما ترى في هذا ؟» الحديث(3).

   ورواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة وزوجها ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه ، وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر (عليه السلام) به فضرب بالسيف حتى قتل» الحديث(4) .

   نظراً إلى أنّ تعبيرهما بالشهود بصيغة الجمع يدلّ على عدم ثبوت اللواط بشاهدين عدلين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 161 /  أبواب حد اللواط ب 5 ح 1 .

(2) في ص 212 .

(3) الوسائل 28 : 158 /  أبواب حد اللواط ب 3 ح 3 .

(4) الوسائل 28 : 156 /  أبواب حد اللواط ب 2 ح 1 .

ــ[280]ــ

فلو أقرّ المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحدّ (1) .
ــــــــــــــــــــــ

   (1) تقدّم الوجه في ذلك كلّه في باب الزنا (1) .
ــــــــــــــــ

(1) في ص 210 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net