لو تكرّر التفخيذ ونحوه وحُدّ مرّتين 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3969


   (مسألة 190) : لو تكرّر التفخيذ ونحوه وحُدَّ مرّتين قتل في الثالثة (3) .
ـــــــــــــــ
   (3) خلافاً للمشهور بين الأصحاب من أ نّه يقتل في الرابعة ، بل ادّعي عليه الإجماع كما عن الغنية(1) ، بدعوى أ نّه لا فرق بينه وبين الزنا في ذلك .

   وفيه : أ نّه لا وجه لذلك ، فإنّ حمل المقام على الزنا قياسٌ مع الفارق .

   فإذن الصحيح هو أ نّه يقتل في الثالثة، لصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) «قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة»(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الغنية 2 : 426 .

(2) الوسائل 28 : 19 /  أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net