إخبار الزّوجة والخادمة والمملوكة بنجاسة ما في يدهم 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6193

ــ[179]ــ

   [ 224 ] مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزّوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربِّية للطفل أو المجنـون بنجاسـته أو نجاسـة ثيـابه ، بل وكذا لو أخبر المولى ((1)) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


دعوى أحدهما الطهارة الفعلية كالعدم ، لأنه إخبار عدل واحد والمفروض عدم ثبوت الطهارة به فهي هي بعينها .

   (1) قد مرّ وعرفت أن اعتبار قول صاحب اليد عما هو تحت سلطانه واستيلائه أو عن كيفياته وأطواره إنما ثبت بالسيرة القطعية العقلائية ، ولا إشكال في تحققها في الموارد التي ذكرها الماتن (قدس سره) عدا الأخير ، وذلك لأن السيد وإن كان مستولياً على عبده أو جاريته وهما تحت يده وسلطانه إلاّ أن حجية قول صاحب اليد لم تثبت بدليل لفظي يمكن التمسك باطلاقه حتى في مثل السيد وعبده ، وإنما مدركها السيرة القطعية والمتيقن منها هو ما إذا لم يكن لما في اليد إرادة مستقلّة من ثياب وظروف ونحوهما مما لا يتصرف بارادة منه واختيار وإنما يتصرف فيه صاحب اليد وأما إخباره عن نجاسة أمر مستقل في وجوده وإرادته بحيث له أن يفعل ما يشاء ويزاول النجاسات والمطهرات ـ  كما في العبد والأمة  ـ فلم تثبت سيرة من العقلاء على اعتبار قول صاحب اليد في مثله ، نعم ثياب العبد وغيره مما هو مملوك لسيده وتحت يده ولا إرادة مستقلة له مما يعتبر قول صاحب اليد فيه كما مرّ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net