ما يثبت به القصاص - ما يتحقّق به القتل العمدي 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5065

  

بسم الله الرّحمن الرّحيم

   الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطّيبين الطاهرين ، واللعنة الدائمة على

أعدائهم أجمعين .

   أمّا بعد، فهذا هو الجزء الثاني من مباني تكملة المنهاج المشتمل على كتابي القصاص والديات ، وقد

منّ الله سبحانه وتعالى عليَّ بالتوفيق لإنجازه وإتمامه ، إنّه وليّ التوفيق وله الحمد أوّلاً وآخراً .

ــ[1]ــ

ــ[2]ــ


كتاب  القصاص


ــ[3]ــ


كتاب القصاص

وفيه فصول

 
الفصل الأوّل

في قصاص النفس

   (مسألة 1) : يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدواناً (1)، ويتحقّق العمد بقصد

البالغ العاقل القتل ولو بما لا يكون قاتلاً غالباً فيما إذا ترتّب القتل عليه (2) ، بل الأظهر تحقّق العمد

بقصد ما يكون قاتلاً عادةً وإن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) يأتي وجه جميع ذلك في شرائط القصاص إن شاء الله تعالى .

   (2) لتحقّق قصد القتل حقيقةً ، فيتحقّق القتل العمدي الذي هو الموضوع للقصاص .

   وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «العمد : كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه

بحديدة أو بحجر أو بعصاً أو بوكزة، فهذا كلّه عمد، والخطأ:

ــ[4]ــ

لم يكن قاصداً القتل ابتداءً (1) ، وأمّا إذا لم يكن قاصداً القتل ولم يكن الفعل قاتلاً عادةً ، كما إذا

ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتّفق موته ، لم يتحقّق

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

من اعتمد شيئاً فأصاب غيره»(1) .

   (1) لأنّ قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتّب القتل عليه عادةً لا ينفكّ عن قصد القتل تبعاً .

   وتدلّ عليه ـ مضافاً إلى ذلك ـ عدّة روايات :

   منها : صحيحة الفضل بن عبدالملك ـ على رواية الصدوق ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه

قال : «إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد» قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفّارة ، أهو

أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ «فقال : نعم» قلت : رمى شاة فأصاب إنساناً ؟ «قال : ذاك

الخطأ الذي لا شكّ فيه ، عليه الدية والكفّارة»(2) .

   فإنّها تدلّ على أنّ الضرب بالحديدة ـ الذي يترتّب عليه القتل عادةً ـ من القتل العمدي وإن لم

يقصد الضارب القتل ابتداءً ، وأمّا مع قصد القتل فلا خصوصيّة للحديدة .

   ومنها : صحيحة أبي العبّاس وزرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنّ العمد : أن يتعمّده

فيقتله بما يقتل مثله ، والخطأ ، أن يتعمّده ولا يريد قتله يقتله بما لايقتل مثله، والخطأ الذي لا شكّ فيه:

أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه»(3) .

   فإنّ التقييد بقوله (عليه السلام) : «بما لا يقتله» يدلّ على أنّ الآلة إذا كانت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 36 /  أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 3 .

(2) الوسائل 29 : 38 /  أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 9 ، الفقيه 4 : 77 / 239 .

(3) الوسائل 29 : 40 /  أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 13 .

ــ[5]ــ

به موجب القصاص (1) .

   (مسألة 2) : كما يتحقّق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلّف علّة تامّة للقتل أو جزءاً أخيراً

للعلّة بحيث لا ينفكّ الموت عن فعل الفاعل زماناً ، كذلك يتحقّق فيما إذا ترتّب القتل عليه من دون أن

يتوسّطه فعل اختياري من شخص آخر ، كما إذا رمى سهماً نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد

مدّة من الزمن ، ومن هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل ولم يرخه عنه حتّى مات ، أو حبسه في مكان ومنع

عنه الطعام والشراب حتّى مات ، أو نحو ذلك ، فهذه الموارد وأشباهها داخلة في القتل العمدي (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

قتّالة فليس هو من الخطأ وإن لم يقصد القتل ابتداءً .

   (1) وذلك لعدم تحقّق العمد في القتل ، ولصحيحة الفضل بن عبدالملك وصحيحة أبي العبّاس

وزرارة المتقدّمتين ، وصحيحة اُخرى لأبي العبّاس عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت له : أرمي

الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله «قال : هذا خطأ» ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي

الشاة فأصيب رجلاً «قال : هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه ، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل

بمثله»(1) .

   (2) لأنّ العبرة في القصاص إنّما هو بتحقّق القتل العمدي ، وملاك العمد في القتل هو إيجاد عمل

يقصد به القتل أو يترتّب عليه الموت غالباً ، وهو متحقّق في جميع هذه الموارد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 37 /  أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 7 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net