لو سحر شخصاً بما يترتب عليه الموت - حكم ما لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4402


ــ[8]ــ

   (مسألة 7) : ليس للسحر حقيقة موضوعيّة ، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع ، ولكنّه مع

ذلك لو سحر شخصاً بما يترتّب عليه الموت غالباً أو كان بقصد القتل، كما لو سحره فتراءى له أنّ

الأسد يحمل عليه فمات خوفاً، كان على الساحر القصاص (1) .

   (مسألة 8) : لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً يقتل عادةً ، فإن علم الآكل بالحال وكان مميّزاً ، ومع

ذلك أقدم على أكله فمات ، فهو المعين على نفسه ، فلا قود ولا دية على المطعم ، وإن لم يعلم الآكل

به أو كان غير مميّز فأكل فمات فعلى المطعم القصاص ، بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه (2) ، بل

الأظهر أنّ الأمر كذلك فيما لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل وكان السمّ ممّا يقتل عادةً فأكل

صاحب المنزل جاهلاً بالحال فمات (3) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) فإنّ العبرة في القصاص إنّما هي باسـتناد القتل العمدي إليه بأحد الوجهين المتقدّمين ، وذلك

متحقّق في المقام وإن لم يكن للسحر واقع في نفس الأمر .

   (2) لصدق القتل العمدي على ما عرفت وإن لم يكن القتل مقصوداً له ابتداءً .

   (3) وذلك لأ نّه وإن لم يلجئه إلى الأكل من الطعام المسموم ولا قدّمه له إلاّ أنّ القتل عرفاً مستند

إلى فعله حقيقةً ، وهذا المقدار كاف لتحقّق موجب القصاص .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net