الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو ألقاه من شاهق قاصداً قتله فمات الملقى في الطريق قبل سقوطه إلي الأرض 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11488


ــ[10]ــ

   (مسألة 11) : لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل أو كان ممّا يترتّب عليه القتل عادةً ، فمات الملقى

في الطريق خوفاً قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه القود ، ومثله ما لو ألقاه في بحر قاصداً به قتله أو كان

ممّا يترتّب عليه الموت غالباً فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر (1) .
ـــــــــــــــــ

ـــــ

فأراد وليّها الاقتصاص من الرجل القاتل ، أو قتل شخصان واحداً فأراد وليّ المقتول الاقتصاص منهما ،

أو كان الأب شريكاً مع غيره في قتل ولده ، أو كان القاتلان مختلفين فكان قتل أحدهما عمديّاً والآخر

خطأ فأراد وليّ المقتول القصاص من العامد ، أو كان القاتل حيواناً وإنساناً ، ونحو ذلك . ففي جميع

هذه الموارد كان وليّ المقتول مخيّراً بين الاقتصاص ومطالبة الدية ، ويأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية إن

شاء الله تعالى .

   (1) لاستناد القتل العمدي إلى فعله ، ومعه لا أثر لتخلّف القصد من ناحية اختلاف الخصوصيّات .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net