عدم الفرق في الحكم بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4312


   (مسألة 18) : المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص فقتله، ولكنّه

مشكل، بل لايبعد أن يقتل السيّد الآمر ويحبس العبد(4) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
  (4) بيان ذلك : أنّ المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر وما إذا لم يكن

، ويظهر من تعبير المحقّق (قدس سره) في النافع بقوله: ولو كان المأمور عبده قولان، أشبههما: أ نّه

كغيره(2)، وجود القائل بالفرق عندنا ، بل يظهر من قول السيّد في شرحه أنّ القائل به كثير ، حيث

إنّه عطف على كلمة ¸ أشبههما · قوله : ¸ وأشهرهما · (3)، فيعلم أنّ القائل به كثير ، إلاّ أ نّا لم نجد

قائلاً بذلك غير ما نُسِبَ إلى الإسكافي(4) ومال إليه صاحب الوافي(5) .

ـــــــــــــــ
(2) المختصر النافع : 293 .

(3) رياض المسائل 2 : 501 (حجري) .

(4) حكاه في رياض المسائل 2 : 502 (حجري) .

(5) الوافي 16 : 628 / 15838 .

ــ[16]ــ

وكيف كان ، فالأظهر أ نّه يقتل السيّد ويحبس العبد .

   وتدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل أمر عبده أن يقتل

رجلاً فقتله ، قال : «فقال : يقتل السيّد به»(1) .

   ومعتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : في رجل

أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : وهل عبد الرجل إلاّ كسوطه أو

كسيفه ؟ يقتل السيّد ويستودع العبد السجن»(2) ، ورواها الشيخ الصدوق بسنده الصحيح إلى

قضايا علي (عليه السلام) إلاّ أ نّه قال : «ويستودع العبد في السجن حتّى يموت»(3) .

   وقد نوقش في الاستدلال بهاتين الروايتين بوجهين :

   الأوّل :  ما في الرياض من أنّ ما دلّ على قتل السيّد قاصر سنداً (4) .

   والجواب عن ذلك: أنّ الروايتين موثّقتان، على أنّ الثانية على طريق الصدوق صحيحة فكيف يصحّ

دعوى القصور في السند ؟!

   وأمّا دعوى قصورهما عن مكافأة ما دلّ على أنّ القود على العبد ، فيدفعها : أ نّه ليس هناك أيّ دليل

على أنّ القود على العبد نفسه غير الإطلاقات الكتابيّة وغيرها ، ومن الظاهر أنّ المطلقات غير قابلة

لمعارضة المقيّد .

   ومن الغريب أنّ الشيخ في التهذيب جعل الروايتين مخالفتين للكتاب والسنّة ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 47 /  أبواب القصاص في النفس ب 14 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 47 /  أبواب القصاص في النفس ب 14 ح 2 .

(3) الفقيه 4 : 88 / 282 .

(4) رياض المسائل 2 : 502 (حجري) .

ــ[17]ــ

وقال : فينبغي أن يلغي أمرهما ، ويكون العمل بما سواهما (1) .

   وليت شعري كيف تكون الروايتان مخالفتين للكتاب مع أنّ تقييد إطلاقات الكتاب والسنّة بالروايات

المعتبرة غير عزيز ؟!

   أضف إلى ذلك أنّ معتبرة السكوني تدلّ على أنّ القاتل ـ في مفروض الكلام ـ هو السيّد ، فإنّ

العبد بمنزلة سوطه وسيفه ، وعليه فلا تقييد لإطلاقات الكتاب ، حيث إنّ الإمام (عليه السلام) في مقام

بيان أنّ القاتل هو السيّد فالقود عليه ، وحينئذ كيف يمكن أن يقال : إنّ الروايتين مخالفتان للقرآن

والأخبار ؟!

   وأمّا ما ذكره الشيخ في الخلاف من معارضة هاتين الروايتين لما دلّ من الأخبار على أنّ القود على

العبد نفسه(2) .

   فلم يتحصّل له معنى ، إذ لم يذكر الشيخ ولا غيره رواية تدلّ على أنّ القود على العبد نفسه ، وإنّما

الدالّ على ذلك هو المطلقات وقد عرفت حالها .

   الوجه الثاني : أنّ الروايات الدالّة على قتل السيّد غير واجدة لشرائط الحجّيّة، فإنّ إعراض المشهور

عنها أوجب سقوطها عن الحجّيّة .

   والجواب عن ذلك أوّلاً : أ نّه لم يثبت إعراض المشهور عنها ، ولذلك قد حمل الشيخ ما رواه من

الروايتين على محامل اُخرى . على أنّ المستفاد من كلام السيّد صاحب الرياض (قدس سره) عدم ثبوت

الشهرة في المقام ، غاية الأمر أنّ القول بأنّ القود على العبد نفسه هو الأشهر .

   وثانياً : أ نّا قد ذكرنا في محلّه أنّ الإعراض وعدم عمل المشهور برواية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب 10 : 220 .

(2) انظر الخلاف 5 : 168 ـ 169 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net