لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث وهدده بالقتل إن لم يفعل، فهل يثبت القصاص على المكرَه ؟ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4309


ــ[20]ــ

   (مسألة 21) : لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث معيناً كان أو غير معين وهدّده بالقتل إن لم يفعل ،

جاز له قطع يده (1) . وهل يثبت القصاص على المكرِه ، أو أنّ القصاص يسقط وتثبت الدية على

المباشر ؟ وجهان ، الظاهر هو الثاني (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   مدفوعة بأ نّه لا دليل على ذلك ، فإنّ العبرة في القصاص إنّما هي باستناد القتل عرفاً ، وقد عرفت أ

نّه غير مستند إلى المكرِه ـ بالكسر ـ ومن هنا لم يلتزم الأصحاب بذلك فيما لو اُكره على قتل غيره ،

حيث إنّ هناك التزموا بأنّ القاتل هو المكرَه ـ بالفتح ـ دون المكرِه ـ بالكسر ـ مع أ نّه لا فرق من

هذه الناحية بين الإكراه على قتل غيره والإكراه على قتل نفسه ولو قلنا بالفرق بينهما من ناحية الحرمة

وعدمها في الصورتين ، إذ لا دخل للحكم الشرعي من جهة الجواز وعدمه باستناد القتل إلى المكره

وعدمه .

   (1) لأنّ قطع يد الشخص وإن كان محرّماً إلاّ أ نّه في فرض مزاحمته بما هو أهمّ منه ـ وهو حفظ

النفس المحترمة في مفروض الكلام ـ يجوز ذلك جزماً .

   (2) أمّا عدم ثبوت القصاص على المكرِه ـ بالكسر ـ فلعدم كونه قاطعاً لليد حتّى يثبت عليه القود

، وإنّما القاطع هو المكرَه ـ بالفتح ـ باختياره ولو من جهة دفع الضرر الأهمّ .

   وأمّا عدم ثبوته على المكرَه ـ بالفتح ـ فلأنّ صدور القطع منه ليس عدواناً وظلماً الذي هو

الموضوع للقصاص .

   وأمّا ثبوت الدية عليه فلأنّ قطع يد المسلم لا يذهب هدراً .

  
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net