الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كل منهما قتله فاندملت إحداهما فمات بالسراية 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11270


   (مسألة 25) : إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كلّ منهما قتله فاندملت إحداهما دون

الاُخرى ثمّ مات بالسراية ، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود (4) ، ومن اندمل جرحه فعليه

القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي ، وقيل : يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ، ولكنّه لا يخلو

من إشكال ، بل لا يبعد عدمه (5) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــ
   (4) لاستناد القتل إليه ، فيثبت القود عليه .

   (5) وذلك لعدم الدليل إلاّ رواية سورة بن كليب عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سئل عن

رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى «فقال : إن كانت قُطعت يده في جناية جناها على

نفسه أو كان قطع فأخذ دية

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net