حكم اشتراك الحرّ والعبد في قتل حرّ عمداً - لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4369


   (مسألة 38) : لو اشترك حرّ وعبد في قتل حرّ عمداً ، كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بعد ردّ نصف

الدية إلى أولياء الحرّ (2) ، وأمّا العبد فيقوّم ، فإن كانت قيمته تساوي نصف دية الحرّ أو كانت أقلّ

منه فلا شيء على الولي ، وإن كانت أكثر منه فعليه أن يردّ الزائد إلى مولاه (3) ، ولا فرق في ذلك

بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحرّ أو أقلّ . نعم ، إذا كان أكثر منه ـ كما لو كانت قيمة العبد

أكثر من تمام الدية ـ لم يجب عليه ردّ الزائد على النصف، بل يقتصر على ردّ النصف(4).

 

ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) لما تقدّم من أنّ جواز القتل في أمثال هذه الموارد مشروط بأداء فاضل الدية(1) .

   (3) فإنّه ليس على رقبة العبد إلاّ نصف الدية، فلابدّ من ردّ الزائد إلى مولاه .

   (4) وذلك لعدّة روايات دالّة على أنّ دية العبد لا تزيد على دية الحرّ .

   منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : دية العبد قيمته ، فإن كان نفيساً

فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحرّ»(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 11 و 31 .

(2) الوسائل 29 : 207 /  أبواب ديات النفس ب 6 ح 2 .

ــ[38]ــ

   (مسألة 39) : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ ، كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بدون أن يجب عليه

ردّ شيء بالنسبة إلى المرأة (1) ، وأمّا بالنسبة إلى العبد فقد مرّ التفصيل فيه . وإذا لم يقتل العبد كان له

استرقاقه ، فعندئذ إن كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول ردّ الزائد على مولاه وإلاّ فلا (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لأنّ دية المرأة نصف دية الرجل فلا فاضل حتّى يجب عليه ردّه .

   (2) تدلّ على ذلك صحيحة ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة

وعبد قتلا رجلاً خطأً «فقال : إنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما

قتلوهما ، فإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا على سيِّد العبد ما يفضل بعد

الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا ، إلاّ أن تكون قيمته أكثر من

خمسة آلاف درهم ، فليردّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، ويأخذوا العبد أو

يفتديه سيِّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلاّ العبد»(1) .

   وهذه الصحيحة تتضمّن أمرين :

   الأوّل :  أنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد .

   الثاني :  أنّ لوليّ المقتول استرقاق العبد عند عدم اختيار قتله على التفصيل المذكور فيها .

   أمّا الأمر الأوّل : فلا يمكن الأخذ به ، ولا بدّ من ردّ علمه إلى أهله .

   وأمّا الأمر الثاني : فلا مانع من الأخذ به .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 88 /  أبواب القصاص في النفس ب 34 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net