لو قتل عبدٌ عبداً لشخصين عمداً - لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4333


   (مسألة 62) : لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً اشتركا في القود والاسترقاق، فكما أنّ لهما قتله

فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل(2) ، ولو طلب أحدهما من المولى ما يستحقّه من القيمة

فدفعه إليه سقط حقّه عن رقبته ولم يسقط حقّ الآخر(3) فله قتله بعد ردّ نصف قيمته إلى مولاه (4) .

   (مسألة 63) : لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً فلمولى المقتول قتل الجميع ، كما أنّ له قتل البعض

(5) ، ولكن إذا قتل الجميع فعليه أن يردّ

 

ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) تقدّم وجه ذلك (1) .

   (3) لأنّ سقوطه يحتاج إلى مسقط ، ولا مسقط على الفرض .

   (4) سبق وجه ذلك .

   (5) لأنّ كلاًّ منهم قاتل عمداً ، فحكمه القصاص .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 58 .

ــ[71]ــ

ما فضل عن جناية كلّ واحد منهم إلى مولاه (1) ، وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم ، وهم

مخيّرون بين فكّ رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول وبين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفي حقّه

منهم ولو كان باسترقاقهم ، لكن يجب عليه ردّ الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم (2) .
ــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) فإنّه يستفاد من الروايات : أنّ أهل المقتول إذا قتلوا أكثر من واحد فعليهم أن يردّوا الدية إلى

أهلهم . ومن المعلوم أ نّه لا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد .

   (2) قد تقدّم وجه ذلك مفصّلاً (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 35 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net