لو قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجني عليه فمات - هل يُقتل المرتدّ بقتله ذمّيّاً أم لا ؟ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4348


   (مسألة 74) : إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجني عليه فمات ، فلا قود في النفس ولا

دية (3) ، وهل لوليّ المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟ وجهان ، ولا يبعد عدم

القصاص(4) ، ولو ارتدّ ثمّ تاب ثمّ مات فالظاهر ثبوت القصاص(5) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لما تقدّم من أنّ المسلم لا يُقتَل بالكافر ، وأ نّه لا دية للمرتدّ(1) .

   (4) وذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : لا يقاد مسلم بذمّي في

القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم»(2).

   وجه الاستدلال : أنّ حقّ الاقتصاص في الأطراف لا يثبت للولي ابتداءً ، وإنّما يثبت له بالإرث،

وحيث إنّ المجني عليه في المقام لم يكن له حقّ الاقتصاص ـ لعدم إسلامه ـ فليس لوليّه بعد موته حقّ

الاقتصاص أيضاً .

   (5) والوجه فيه : أ نّه مسلم حال الموت وإن كان ارتداده عن فطرة فضلاً عن غيره، لما ذكرناه من

أنّ عدم قبول توبته إنّما هو بالنسبة إلى الأحكام الخاصّة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 73 .

(2) الوسائل 29 : 108 /  أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5 .

 
 

ــ[81]ــ

   (مسألة 75) : لو قتل المرتدّ ذمّيّاً، فهل يقتل المرتدّ أم لا؟ وجهان، الأظهر أ نّه يقتل به (1) ، ولو

عاد إلى الإسلام لم يقتل حتّى وإن كان فطريّاً (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

الثابتة له ، لا بالنسبة إلى إسلامه واقعاً ، فهو مسلم حقيقةً وتترتّب عليه أحكام الإسلام ، وعلى ذلك

فشرط القصاص ـ وهو التساوي في الدين ـ موجود .

   ومال إلى هذا القول المحقّق في الشرائع والفاضل والشيخ في محكيّ الخلاف(1) وغيرهم .

   نعم ، اختار الشيخ (قدس سره) في محكيّ المبسوط عدم القصاص(2) . ولكنّه ضعيف ، وليس له

وجه معتدّ به .

   (1) وذلك لأنّ إطلاق أدلّة القصاص ـ كقوله تعالى: (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(3) وقوله تعالى : (الْحُرُّ

بِالْحُرِّ)(4) ـ غير قاصر عن شمول مثل المقام ، لأنّ الخارج عنها هو عنوان المسلم ، وأ نّه لا يقتل

بالكافر ذمّيّاً كان أو غيره . وأمّا إذا لم يكن القاتل مسلماً ـ كما هو المفروض ـ فإنّ المرتدّ ليس بمسلم

فلا تترتّب عليه أحكام الإسلام ، فهو داخل تحت الإطلاق ، ومقتضاه : أ نّه يقتل به . ولا فرق في ذلك

بين ارتداده عن ملّة أو فطرة .

   (2) لما تقدّم من أنّ المرتدّ الفطري بعد التوبة مسلم حقيقةً ، وتترتّب عليه أحكام الإسلام وإن لم

ترتفع عنه الأحكام الخاصّة التي تثبت عليه بارتداده ومنها القتل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 4 : 218 ـ 219 ، الخلاف 5 : 164 ـ 165 ، القواعد 3 : 607 .

(2) المبسوط 7 : 26 .

(3) المائدة 5 : 45 .

(4) البقرة 2 : 178 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net