الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً وقامت اُخرى على أنّ القاتل غيره 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10785


   (مسألة 107) : لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً ، وقامت بيّنة اُخرى على أنّ القاتل

غيره ، سقط القصاص عنهما جزماً ، وكذا الدية ، وقيل : وجبت الدية عليهما نصفين . وفيه إشكال

بل منع (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) وذلك لتعارض الدلالة الالتزامية لكلّ منهما بالدلالة المطابقية للاُخرى ، فتسقطان معاً ، فكأ نّه

لا بيّنة في المقام أصلاً. وعليه ، فلا يثبت كون هذا قاتلاً ولا ذاك ، فإذن لا مقتضي للقصاص منهما ولا

من أحدهما ولا لأخذ الدية كذلك .

   ومن ذلك يظهر أنّ ما عن الشيخين والقاضي والصهرشتي وأبي منصور الطبري

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net