حكم ما لو كان للمقتول وليّان أحدهما غائب - لو كان للقتيل وليّان، وادّعى أحدهما القتل على شخص وكذّبه الآخر 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3959


ــ[146]ــ

   (مسألة 124) : لو كان للمقتول وليّان وكان أحدهما غائباً فادّعى الحاضر على شخص أ نّه القاتل

ولم تكن له بيّنة ، فإن حلف خمسين يميناً في دعوى العمد وخمساً وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقّه (1)

، ولو حضر الغائب ، فإن لم يدّع شيئاً انحصر الحقّ بالحاضر ، وإن ادّعى كان عليه الحلف بمقدار حصّته

فيما كانت الدعوى القتل عمداً أو خطأ (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لما تقدّم من ثبوت الحقّ بالقسامة(1) .

   (2) بيان ذلك :

   أ نّه تارةً :  يفرض الكلام في القتل العمدي .

   واُخرى :  في القتل الخطائي .

   أمّا الأوّل :

   فتارةً :  يكون حضور الغائب بعد اقتصاص الحاضر .

   واُخرى :  قبله .

   أمّا في الأوّل :  فلا يخلو الحال من مطالبة الغائب بعد قدومه بالدية ومن رضاه بالقصاص وعدم

المطالبة بشيء .

   فعلى الأوّل :  يجب على الحاضر أن يدفع له ما يستحقّه من الدية بمقتضى اعتراف بأنّ له حقّاً .

   وعلى الثاني :  فلا يجب عليه شيء ، لأ نّه إنّما يجب عليه ذلك إذا لم يرض بالقصاص لا مطلقاً على ما

سيجيء(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 140 .

(2) في ص 161 .

ــ[147]ــ

وكذلك الحال إذا كان أحد الوليّين صغيراً وادّعى الكبير على شخص أ نّه القاتل (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   وأمّا في الثاني :  فإن أراد الغائب الاقتصاص من القاتل فهل له الاكتفاء بقسامة المدّعي الحاضر من

دون حاجة إليها ثانياً أصلاً أم لا ؟ فيه تفصيل :

   وهو أ نّه إن كان الحاضر قد جاء بخمسين رجلاً أقسموا بالله أ نّه قاتل جاز للغائب الاقتصاص بلا

حاجة إلى قسامة ، لأنّ قسامة خمسين رجلاً بمنزلة البيّنة ، فيثبت بها القتل مطلقاً ، ولا يلزم على كلّ

واحد من المدّعين الإتيان بالقسامة .

   وإن كان الحاضر قد جاء بقسامة خمسين رجلاً بالتكرار في الكلّ أو البعض ، لم يكتف الغائب بها بعد

قدومه ، وذلك لما عرفت من أ نّه لا دليل على كفاية التكرار إلاّ الإجماع ، وعدم هدر دم المسلم ، وبما

أ نّه لا إطلاق لهما فالمتيقّن هو حجّيّة تلك القسامة على من جاء بها فحسب .

فإذن لا بدّ للغائب من الإتيان بالقسامة .

   وإنّما الكلام في أ نّه هل يجب عليه الإتيان بخمسين قسامة ، أو الواجب عليه خمس وعشرون يميناً ؟

   الظاهر هو الثاني ، وذلك لأ نّه عند كون المدّعي اثنين يقسّم الحلف عليهما ، فيكون لكل واحد

منهما خمس وعشرون يميناً .

   وأمّا الثاني :  ـ وهو فرض القتل خطأ ـ فإن جاء الحاضر بخمسة وعشرين رجلاً أقسموا بالله أ نّه

قاتل ، جاز للغائب بعد قدومه مطالبة الدية ، وإلاّ فعليه الإتيان بما يخصّه من الأيمان على ما مرّ في العمد

.

   (1) يظهر الحال في ذلك ممّا تقدّم .

ــ[148]ــ

   (مسألة 125) : إذا كان للقتيل وليّان ، وادّعى أحدهما القتل على شخص ، وكذّبه الآخر بأن ادّعى

أنّ القاتل غيره ، أو أ نّه اقتصر على نفي القتل عنه ، لم يقدح هذا في دعوى الأوّل ، ويمكنه إثبات حقّه

بالقسامة (1) إذا لم تكن للمدّعى عليه بيّنة على عدم كونه قاتلاً (2) .
ــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لإطلاق أدلّة ثبوت الحقّ بالقسامة .

   هذا إذا لم يكن التكذيب موجباً لإزالة اللوث ، كما ربّما يتّفق ذلك في بعض الموارد . وعليه ، فلا

قسامة ، لما عرفت من أ نّها في مورد اللوث .

   (2) فإنّ إثبات القتل بالقسامة إنّما يكون فيما إذا لم تكن للمدّعى عليه بيّنة ، وإلاّ فلا تصل النوبة

إلى القسامة على ما تقدّم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net