تولي القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ومن يتقرّب - هل يجوز لولي المقتول المبادرة إلى القصاص لو انفرد ؟ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3754


   (مسألة 133) : يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج (2)

 

ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) بلا خلاف ولا إشكال ، بل ادّعي عليه الإجماع نقلاً وتحصيلاً ، وفي الجواهر : بل لم أجد فيه

مخالفاً من العامّة(2) . وتدلّ عليه معتبرة أبي العبّاس فضل البقباق الآتية .

ــــــــــــــ
(2) الجواهر 42 : 283 .

ــ[156]ــ

ومن يتقرّب بالاُمّ (1) ، وأمّا النساء فليس لهنّ عفو ولا قود (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) اختاره جماعة ، منهم المحقّق في الشرائع(1) ، وادّعى الحلّي في السرائر عدم الخلاف(2) .

   وتدلّ على ذلك معتبرة أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت : هل

للنساء قود أو عفو ؟ «قال : لا ، وذلك للعصبة»(3) .

   ويؤكّد ذلك ما دلّ من الروايات على أنّ المتقرب بالاُمّ لا يرث من الدية ، فإنّها تدلّ بالأولويّة على

عدم استحقاقه القصاص .

   (2) خلافاً للمشهور ، ووفاقاً للشيخ في المبسوط على ما في المسالك (4) .

   وتدلّ على ذلك معتبرة أبي العباس المتقدّمة .

   ولكنّ الشهيد (قدس سره) رماها في المسالك بالضعف سنداً (5) .

   ولا نعرف له وجهاً إلاّ من ناحية أنّ الشيخ (رحمه الله) رواها بطريقه إلى عليّ بن الحسن بن فضّال ،

وفي الطريق عليّ بن محمّد بن الزبير ، وهو لم يذكر بمدح ولا توثيق .

   ولكنّه يندفع بأنّ المخبر بكتب عليّ بن الحسن بن فضّال بالنسبة إلى الشيخ والنجاشي واحد ، وهو

أحمد بن عبدون ، فالكتب التي كانت عند الشيخ هي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 4 : 235 .

(2) السرائر 3 : 328 .

(3) الوسائل 26 : 87 /  أبواب موجبات الارث ب 8 ح 6 ، التهذيب 9 : 397 / 1418 .

(4) المسالك 2 : 377 (حجري) .

(5) المسالك 2 : 377 (حجري) .

ــ[157]ــ

   (مسألة 134) : إذا كان وليّ المقتول واحداً جازت له المبادرة إلى القصاص (1) والأولى الاستئذان

من الإمام (عليه السلام) ولا سيّما في قصاص الأطراف (2)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

بعينها الكتب التي كانت عند النجاشي ، وبما أنّ للنجاشي إلى تلك الكتب طريقاً آخر معتبراً فلا محالة

تكون رواية الشيخ أيضاً معتبرة .

   بقي هنا شيء :  وهو أنّ الشيخ بعد ما روى هذه الرواية قال : قال عليّ بن الحسن بن فضّال : هذا

خلاف ما عليه أصحابنا .

   ولعلّه لأجل ذلك حملها صاحب الوسائل (قدس سره) على التقيّة .

   أقول :  لم نعرف وجهاً للحمل على التقيّة بعد ما لم تكن الرواية معارضة أو مخالفة للإجماع القطعي ،

غاية الأمر أ نّها مخالفة للمشهور ، وهي لا تستلزم طرحها وحملها على التقيّة ، ولا سيّما إذا كان مثل

الشيخ عاملاً بها ، بل يظهر ذلك من كلّ من منع النساء عن إرث الدية ، فإنّها إذا كانت لا ترث من

الدية لم تستحقّ القصاص بطريق أولى .

   ثمّ إنّ ما ذكرناه لاينافي صحيحة أبي ولاّد الآتية الدالّة على لزوم إعطاء سدس الدية للاُمّ فيما إذا

أرادت الدية ، لو أراد ابن المقتول القصاص ، وذلك لأ نّه لا تنافي بين استحقاق الدية وعدم ثبوت حقّ

القصاص والعفو لها .

   (1) لإطلاقات أدلّة الاقتصاص وعدم تقييدها بالاستجازة من الإمام، خلافاً للمشهور ، حيث ذهبوا

إلى تقييد تلك الإطلاقات بما بعد الإذن .

   (2) لدعوى عدم الخلاف في كلمات بعضهم على ذلك ، وهي وإن لم تكن حجّة إلاّ أ نّها تصير

منشأً للاحتياط الاستحبابي والأولويّة ، ويتأكّد ذلك في قصاص الأطراف من جهة دعوى الإجماع فيها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net