الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل يجـوز لكلّ واحد من أولياء المقتول لو تعدّدوا الاقتصاص من القاتل مستقلاًّ دون إذن الباقين أو لا ؟ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10919


ــ[158]ــ

   (مسألة 135) : إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون فهل يجوز لكلّ واحد منهم الاقتصاص من القاتل

مستقلاًّ وبدون إذن الباقين أو لا ؟ فيه وجهان ، الأظهر هو الأوّل (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وفاقاً لجماعة ـ منهم : الشيخ في المبسوط والخلاف(1) ـ وهو المحكيّ عن أبي علي وعلم

الهدى والقاضي والكيدري وابني حمزة وزهرة(2) ، بل في مجمع البرهان نسبته إلى الأكثر(3) ، بل عن

المرتضى والخلاف والغنية وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، بل عن الشيخ في الخلاف نسبته إلى أخبار

الفرقة .

   وخلافاً لجماعة ، منهم : الفاضل والشهيدان والفاضل المقداد والأردبيلي والكاشاني(4) ، بل في غاية

المرام : أ نّه المشهور(5) .

   والوجه في ما ذكرناه : هو أنّ حقّ الاقتصاص لا يخلو من أن يكون قائماً بالمجموع كحقّ الخيار ، أو

بالجامع على نحو صرف الوجود ، أو بالجامع على نحو الانحلال .

   أمّا الأوّل :  فهو ـ مضافاً إلى أ نّه لا دليل عليه ، بل هو خلاف ظاهر الآية الكريمة كما سنشير إليه

ـ ينافي حكمة وضع القصاص ، حيث إنّه يمكن للقاتل أن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 7 : 54 ، الخلاف 5 : 179 الجنايات / 43 .

(2) حكاه في الجواهر 42 : 289 .

(3) مجمع الفائدة والبرهان 13 : 430 .

(4) القواعد 3 : 622 ، الشهيدان في اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية 10 : 95 ، التنقيح

الرائع 4 : 445 ، مجمع الفائدة والبرهان 13 : 430 ـ 431 ، وحكاه في الجواهر عن الكاشاني

42 : 289 .

(5) غاية المرام 4 : 402 .

ــ[159]ــ

يتوسّل إلى عفو أحد الأولياء مجّاناً ، أو مع أخذ الدية ، ومعه يسقط حقّ الاقتصاص من الآخرين ، فلو

قتل واحد منهم الجاني ـ والحال هذه ـ كان قتله ظلماً فعليه القصاص ، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به .

   وأمّا الثاني :  فهو أيضاً كذلك ، حيث إنّ لازمه هو سقوط القصاص بإسقاط واحد منهم .

   وأمّا الثالث :  فهو الأظهر ، فإنّه الظاهر من الآية الكريمة : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ

سُلْطَاناً)(1) .

   بتقريب : أنّ الحكم المجعول لطبيعيّ الولي ينحلّ بانحلاله ، فيثبت لكلّ فرد من أفراده حقّ مستقلّ كما

هو الحال في سائر موارد انحلال الحكم بانحلال موضوعه ، ولا يقاس ذلك بحقّ الخيار فإنّه حقّ واحد

ثابت للمورّث ـ على الفرض ـ والوارث يتلقّى منه هذا الحقّ الواحد ، فلا محالة يكون ذلك لمجموع

الورثة بما هو مجموع ، وهذا بخلاف حقّ الاقتصاص فإنّه مجعول للوليّ ابتداءً ، وكونه حقّاً واحداً أو

متعدّداً بتعدّد موضوعه تابع لدلالة دليله .

   وتدل عليه أيضاً صحيحة أبي ولاّد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قُتِل وله

اُمّ وأب وابن ، فقال الابن : أنا اُريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا اُريد أن أعفو ، وقالت الاُمّ :

أنا اُريد أن آخذ الدية ، «قال : «فقال : فليعط الابن اُمّ المقتول السدس من الدية ويعطى ورثة القاتل

السدس من الدية حقّ الأب الذي عفا وليقتله»(2) .

   ولا تعارضها صحيحة عبدالرحمن ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجلان

قتلا رجلا عمداً وله وليّان ، فعفا أحد الوليّين ، قال :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإسراء 17 : 33 .

(2) الوسائل 29 : 113 /  أبواب القصاص في النفس ب 52 ح 1 .

ــ[160]ــ

«فقال : إذا عفا بعض الأولياء دُرئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأدّى

الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفو»(1) .

   ومعتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن عفا من

ذي سهم فإنّ عفوه جائز ، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال : يعطى بقيّتهم الدية ويرفع عنهم

بحصّة الذي عفا»(2) .

   ومعتبرة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه : «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : من عفا عن

الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية ويرفع عنه حصّة الذي عفا»(3) .

   لأنّ هذه الروايات موافقة للمشهور بين العامّة ـ منهم : أبو حنيفة وأبو ثور وظاهر مذهب

الشافعي(4) ـ فتحمل على التقيّة .

   فالنتيجة :  هي ثبوت حقّ الاقتصاص لكلّ واحد من الأوليـاء على نحو الاستقلال، ويترتّب على

ذلك جواز مبادرة كلّ منهم إلى الاقتصاص، فلا يتوقّف على إذن الآخرين .

   بقي هنا شيء :  وهو أنّ ما ذكرناه من الانحـلال إنّما هو فيما إذا  كان حقّ الاقتصاص مجعولاً

ابتداءً للأولياء ، وأمّا إذا كان مجعولاً لهم من جهة الإرث والانتقال من الميّت ، كما إذا قطع الجاني يد

أحد متعمّداً فمات المجنيّ عليه قبل الاقتصاص اتّفاقاً ، فإنّ حقّ القصاص ينتقل إلى ورثته لا محالة ، وبما أ

نّه حقّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 115 /  أبواب القصاص في النفس ب 54 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 115 /  أبواب القصاص في النفس ب 54 ح 2 .

(3) الوسائل 29 : 116 /  أبواب القصاص في النفس ب 54 ح 4 .

(4) بدائع الصنائع 7 : 242 ـ 243 ، الاُم 6 : 12 ـ 13 ، الحاوي الكبير 12 : 102 ،

المجموع 18 : 443 ، الوجيز 2 : 134 ـ 135.

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net