لو كان للميّت وليّان فادّعى أحدهما أنّ شريكه عفا عن القصاص 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3785

 

ــ[164]ــ

   (مسألة 142) : إذا كان للميّت وليّان ، فادّعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو

مجّاناً ، لم تقبل دعواه على الشريك (1) ، وإذا اقتصّ المدّعي وجب عليه ردّ نصيب شريكه ، فإن

صدّقه الشريك بالعفو مجّاناً أو بعوض وجب عليه ردّه إلى ورثة المقتول قصاصاً (2) .
ــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لأ نّه إقرار في حقّ الغير فلا يكون نافذاً . وعليه ، فيبقى الشريك على شركته ، وله

الاقتصاص من القاتل .

   (2) إذ بعد عدم الأثر لإقراره ، وكونه بحكم العدم ، فبطبيعة الحال يكون ضامناً لحصّة الشريك عند

مطالبته ، كما أ نّه ضامن لورثة المقتصّ منه عند عفوه على ما تقدّم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net