الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل يجوز لوليّ المقتول المحجور عليه لفلس أو سفه الاقتصاص من القاتل أو العفو عنه ؟ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10599


   (مسألة 143) : إذا كان وليّ المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه جاز له الاقتصاص من القاتل ، كما

جاز له العفو عنه، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي (3) .
ــــــــــــــــ
   (3) لأ نّه ممنوع عن التصرّف في الأموال الموجودة عنده ، لا عن كلّ شيء ، فحاله بالإضافة إلى

الاقتصاص من القاتل كحال غيره بلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً . وعليه ، فيجوز له العفو عن

القصاص كغيره مجّاناً أو مع مطالبة الدية ، كما يجوز له أخذ الدية من القاتل بالتراضي .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net