الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم ما لو قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11104


ــ[171]ــ

   (مسألة 152) : إذا قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني فسرت الجنايتان ، فقد تكون

السراية في طرف المجنيّ عليه أوّلاً ثمّ في الجاني ، واُخرى تكون بالعكس .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   الثالث :  وجوب تمام الدية .

   أمّا القول الأوّل :  فقد اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) بتقريب : أنّ الدية لا تثبت في القتل

العمدي إلاّ بالتراضي والتصالح ، والمفروض عدمه في المقام ، والقصاص قد فات محلّه(1) .

   ويرد عليه : أنّ هذا القول مبني على ما هو المشهور والمعروف من أنّ السراية إلى النفس في الجناية

العمديّة في حكم القتل العمدي ، والثابت فيه هو القصاص دون الدية ، ولكن قد تقدّم(2) أنّ هذا

المبنى غير صحيح وأنّ السراية في الجناية العمديّة ليست في حكم العمد ، بل هي في حكم القتل الشبيه

بالعمد ، والثابت فيه الدية في مال الجاني .

   هذا ، مضافاً إلى ما تقدّم(3) من أنّ كلّ مورد لا يمكن فيه الاقتصاص ولو بفوت محلّه تجب فيه الدية

في مال الجاني ، لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً .

   وأمّا القول الثاني :  فقد حكي عن الشيخ (قدس سره) في المبسوط واختاره المحقّق (قدس سره) في

الشرائع(4) ، ببيان : أنّ قطع يد الجاني يقع بدلاً عن نصف الدية ، فليس للولي إلاّ أخذ النصف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 42 : 336 .

(2) في ص 6 .

(3) في ص 66 ـ 67 .

(4) المبسوط 7 : 62 ، الشرائع 4 : 238 ـ 239 .

ــ[172]ــ

أمّا على الأوّل فالمشهور أنّ موت الجاني يقع قصاصاً ، وعلى الثاني يكون هدراً . وفيه إشكال ،

والأظهر التفصيل بين ما إذا كان كلّ من الجاني والمجنيّ عليه قاصداً للقتل أو كان الجرح ممّا يقتل عادةً ،

وبين ما إذا لم يكن كذلك ، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني (1)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   وفيه : أ نّه لا دليل على وقوع القصاص بدلاً عن نصف الدية ، ومقتضى إطلاقات الأدلّة هو تمام

الدية بلا فرق بين وقوع القصاص وعدمه .

   وأمّا القول الثالث :  فقد اختاره العلاّمة (قدس سره) في القواعد(1) وقال الشهيد الثاني (قدس

سره) في المسالك : أ نّه متّجه(2) . بل في كشف اللثام : أ نّه المشهور(3) . وهو الصحيح ، وذلك

لإطلاق الأدلّة وعدم دليل على التقييد .

   (1) بيان ذلك : أنّ في المسألة احتمالات :

   الأوّل :  ما هو المشهور ـ بل ادّعي عدم الخلاف فيه ـ من أنّ الجناية إن سرت في المجنيّ عليه أوّلاً

فقد وقع القصاص في محلّه ، وإن كان الأمر بالعكس كانت سراية الجاني هدراً ، لأ نّها غير مضمونة .

   ويردّه : ما تقدّم من أنّ السراية في الجناية العمديّة في مفروض الكلام ليست في حكم العمد ، بل هي

في حكم القتل الشبيه بالعمد ، والثابت فيه الدية في مال الجاني ، ولا أثر لموت الجاني بالسراية أيضاً ،

فإنّ الجناية في طرفه لا تقع مضمونة . ولا فرق في ذلك بين موت الجاني بعد المجنيّ عليه أو قبله ، فإنّه

على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر القواعد 3 : 626 .

(2) المسالك 2 : 380 (حجري) .

(3) كشف اللثام 2 : 468 (حجري) .

ــ[173]ــ

دون الأوّل (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

كلا التقديرين ليست السراية في طرفه مضمونة ، وأ نّها مضمونة في طرف المجنيّ عليه .

   الثاني :  أنّ لولي المجنيّ عليه أخذ نصف الدية من مال الجاني ، لأنّ قطع يده قصاصاً بدل عن النصف

.

   ويردّه : ما تقدّم في المسألة السابقة .

   الثالث :  أ نّه ليس لولي المجنيّ عليه شيء ، لا لأجل وقوع القصاص في محلّه، بل لأجل أ نّه فات محلّه

، والدية إنّما تثبت في القتل العمدي بالتراضي والتصالح ، والمفروض عدمه .

   وفيه : ما عرفت في المسألة المتقدّمة .

   فالنتيجة :  أنّ الصحيح هو لزوم تمام الدية في مال الجاني ، وذلك لإطلاق الأدلّة ، من دون فرق في

ذلك بين أن يكون موت الجاني بالسراية قبل موت المجنيّ عليه أو بعده .

   (1) الكلام فيه يفرض :

   تارةً :  فيما إذا كان موت الجاني بالسراية بعد موت المجنيّ عليه .

   واُخرى :  فيما إذا كان موته بها قبل موته .

   أمّا على الأوّل :  فالمشهور بين الأصحاب أنّ سراية الجاني تقع قصاصاً في محلّه ، فلا يستحقّ وليّ

المجنيّ عليه في مال الجاني شيئاً .

   وفيه : أنّ المدّعى ـ وهو عدم استحقاق الولي حينئذ شيئاً ـ وإن كان صحيحاً إلاّ أنّ تعليله ـ وهو

وقوع موت الجاني قصاصاً ـ غير صحيح ، وذلك




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net