الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعت عضو الجاني وتزيد عليه لصغره 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11005


   (مسألة 173) : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه

لصغره ، لم يجز له أن يقتصّ من عضوه الآخر عوضاً عن الزائد ، بل يجب عليه الاقتصاص على ما

يتحمّل ذلك العضو ، ويرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة (3) .

 

ـــــــــــــــــ
   (3) تقدّم اعتبار التساوي في المساحة في قصاص الجروح وأ نّه لا يقاس


ــ[197]ــ

وكذا الحال إذا كان عضو المجنيّ عليه صغيراً واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني ، فيقتصر في

الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية (1) .
ـــــــــــــــــ

ـــــ

ذلك بقصاص الأطراف ، فإنّ المقابلة في تلك الموارد إنّما هي بين طبيعيّ العين والعين ، والأنف

والأنف، وغيرهما، ولا نظر فيها للصغر والكبر أصلاً . وهذا بخلاف الجروح ، فإنّ المقابلة فيها بين

الجرح ومماثله، فلا محالة تعتبر فيه المساحة ، ولكن ذلك لا يقتضي التعدّي من عضو إلى آخر ، ففي

مفروض المسألة تتعيّن الدية بالإضافة إلى الزائد .

   (1) ظهر الحال فيه ممّا تقدّم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net