ثبوت القصاص في الخصيتين وكذا في إحداهما - ثبوت القصاص لو قطعت امرأة شفري الاُخرى ووجو 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4230


ــ[204]ــ

   (مسألة 181) : ذهب جماعة إلى أ نّه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل

الظاهر ثبوت القصاص ، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب(1) .

   (مسألة 182) : يثبت القصاص في الخصيتين(2) وكذا في إحداهما ، فإن قطعت اليمنى اقتصّ من

اليمنى ، وإن قطعت اليسرى فمن اليسرى (3) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

من أنّ المشهور ثبوت القصاص .

   ولكن قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير : «لا قود لمن لا يقاد منه»(1) يدلّ على عدم ثبوت

القصاص فيما إذا كان المجنيّ عليه صغيراً من دون فرق بين القتل وغيره من الجنايات ، فإن تمّ إجماع ،

وإلاّ فالظاهر عدم ثبوت القصاص .

   وبذلك يظهر الحال في قطع غير الذكر من الجنايات على الصغير .

   (1) وذلك لإطلاق الأدلّة المتقدّمة ، ولا موجب لتقييدها إلاّ قياس المقام باليد الشلاّء .

   وفيه ـ مضافاً إلى أ نّه قياسٌ لا نقول به ـ  : أ نّك قد عرفت ثبوت القصاص في اليد الشلاّء أيضاً .

   (2) من دون خلاف بين الأصحاب ، وذلك للإطلاق وعدم وجود مقيّد في البين .

   (3) وذلك لأجل تحقّق المماثلة التي تقدّم اعتبارها (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 71 /  أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1 .

(2) في ص 189 .

ــ[205]ــ

   (مسألة 183) : يثبت القصاص في قطع الشفرين (1) ، فإن قطعت امرأة الشفرين من امرأة اُخرى

فلها الاقتصاص منها بالمثل (2) ، وكذلك الحال إذا قطعت إحداهما (3)، وأمّا إذا قطعهما الرجل فلا

قصاص وتجب عليه ديتهما (4) ، كما أنّها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية (5) . نعم ،

لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع (6) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) بلا خلاف بيننا ، لإطلاق الأدلّة .

   (2) لما عرفت من اعتبار المماثلة في الاقتصاص .

   (3) وجهه ظاهر .

   (4) أمّا عدم وجوب القصاص : فلعدم إمكانه ، لفقد المماثلة .

   وأمّا ثبوت الدية : فلما سبق من ثبوتها في كلّ مورد لا يمكن القصاص فيه، لأنّ حقّ المسلم لا يذهب

هدراً .

   (5) يظهر وجهه ممّا ذكرناه .

   (6) تدلّ على ذلك معتبرة عبدالرحمن بن سيّابة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنّ في كتاب

علي (عليه السلام) : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها ، وإن لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها

فرجه إن طلبت ذلك»(1) .

   ولكن لا بدّ من الاقتصار على موردها الخاصّ ، ولا يمكن التعدّي عنه إلى غيره .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 171 /  أبواب قصاص الطرف ب 9 ح 2 .

ــ[206]ــ

   ولا تعارضها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه

السلام) في رجل قطع فرج امرأته ، قال : أغرمه لها نصف الدية»(1) .

   فإنّ المراد بالدية في هذه الرواية دية الرجل ، فإذن يكون نصفها تمام دية المرأة .

   هذا ، مضافاً إلى أنّ الرواية لم تثبت على النحو المذكور ، وهي أجنبيّة عن محلّ الكلام بالكلّيّة ، فإنّ

الموجود فيها ـ على ما في الكافي والتهذيب والوافي ـ : «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل

قطع ثدي امرأته»(2) ، فما في الوسائل إمّا من غلط النسخة أو من سهو القلم ، والله العالم .

   وقال في الجواهر في بحث دية الشفرين : قال الصادق في خبر عبدالرحمان ابن سيّابة : ... وفي آخر

رجل قطع فرج امرأته «قال : أغرمه نصف ديتها» ، وهو محمول على قطع أحدهما كما أنّ الأوّل

محمول على قطعهما معاً (3) ، انتهى .

   أقول :  ما ذكره من الرواية لا وجود له ، وإنّما الموجود ما ذكرناه ، وفيه نصف الدية لا نصف

ديتها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 171 /  أبواب قصاص الطرف ب 9 ح 1 .

(2) الكافي 7 : 314 / 17 ، التهذيب 10 : 252 / 998 ، الوافي 16 : 704 .

(3) الجواهر 43 : 274 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net