الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل يلحق حرم النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ومشاهد الأئمة (عليهم السلام) بحرم الله تعالى في عدم الاقتصاص من الخاني عمداً إذا التجأ إليه؟ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10627


ــ[224]ــ

   (مسألة 202) : لا يقتصّ من الجاني عمداً إذا التجأ إلى حرم الله تعالى ، ولكن يضيّق عليه في المطعم

والمشرب حتّى يخرج فيقتصّ منه(1) ، ولو جنى في الحرم جنايةً اقتصّ منه

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد .

   وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً في الحلّ

ثمّ دخل الحرم «فقال: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولايؤوى حتّى يخرج من الحرم، فيقام عليه

الحدّ» قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ «قال : يقام عليه الحدّ في الحرم صاغراً، لأ نّه لم

يَرَ للحرم حرمة، وقد قال الله عزّ وجلّ: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)(1)

فقال : هذا هو في الحرم ، وقال : لا عُدْوَانَ إلاّ عَلَى الظّالِمِينَ»(2) .

   ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن قول  الله عزّ وجلّ : (وَمَنْ

دَخَلَهُ كَانَ آمِناً)(3) «قال : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثمّ فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه

في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك يوشك

أن يخرج فيؤخذ . وإذا جنى في الحرم جناية اُقيم عليه الحدّ في الحرم ، لأ نّه لم يَرَع للحرم حرمة»(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 194 .

(2) الوسائل 13 : 225 /  أبواب مقدّمات الطواف ب 14 ح 1 .

(3) البقرة 2 : 193 .

(4) الوسائل 13 : 226 /  أبواب مقدّمات الطواف ب 14 ح 2 .

ــ[225]ــ

فيه(1)، ولا يلحق به حرم النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ومشاهد الأئمّة (عليهم السلام)(2).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ومنها : صحيحة حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل الذي يجني

الجناية في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم ، أيقام عليه الحدّ؟ «قال : لا ، ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا

يبايع ، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ . وإذا جنى في الحرم جنايةً اُقيم عليه الحدّ

في الحرم ، لأ نّه لم يَرَ للحرم حرمة»(1) .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك صحيحة معاوية ابن عمار المتقدّمة

وغيرها .

   (2) خلافاً لجماعة، منهم: الشيخان والمهذّب وابن إدريس في السرائر والعلاّمة في التحرير(2) .

   واستحسن المحقّق في النكت الإلحاق، وعلّل ذلك بزيادة شرفها على الحرم(3) .

   بل ظاهر التحرير :  أنّ المشهد هو البلد (4) ، فضلاً عن الصحن الشريف والروضة المنوّرة .

   وفيه : أنّ الأمر وإن كان كذلك إلاّ أنّ ذلك لا يوجب ثبوت أحكام الحرم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 227 /  أبواب مقدّمات الطواف ب 14 ح 5 .

(2) المقنعة : 744 ، النهاية : 756 ، المهذب : 516 ، السرائر 3 : 363 ـ 364 ، التحرير 2 :

268  (حجري) .

(3) النهاية ونكتها 3 : 405 .

(4) التحرير 2 : 268  (حجري) .

ــ[226]ــ

للمشاهد المشرّفة ، لوضوح أنّ ثبوت الحكم تابع للدليل ، وبما أنّ الدليل خاصّ بالحرم فلا يمكن إثباته

للمشاهد المشرّفة ، فإنّه بلا دليل ، والمفروض أ نّا لا نعلم أنّ ملاك ثبوت حرمة الحرم فحسب .

   هذا تمام كتاب القصاص ، ويتلوه كتاب الديات إن شاء الله تعالى .

والحمد لله أوّلاً وآخراً




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net