لو صاح على أحد فمات - لو صدم شخصاً عمداً غير قاصد لقتله فمات 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3791


   (مسألة 232) : من صاح على أحد فمات ، فإن كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في محلٍّ يترتّب

عليها الموت عادةً وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود (2) ، وإلاّ فعليه الدية (3) . هذا فيما إذا علم

استناد الموت إلى الصحية ،

 

ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) وذلك لأ نّه داخل في القتل عمداً وعداوناً ، الذي هو الموضوع للقصاص على ما عرفت .

   (3) لأ نّه داخل في القتل الشبيه بالعمد . وقد تقدّم أنّ الدية فيه على القاتل نفسه(1) .

   هذا ، مضافاً إلى خصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: أ يّما رجل فزع رجلاً

من الجدار أو نفّر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر

منه»(2) .

   وعن الشيخ : أنّ الدية على العاقلة (3) .

   ولكنّه لا وجه له أصلاً ، فإنّ القتل المستند إلى الصيحة داخل في الشبيه بالعمد ، ولا يكون من الخطأ

المحض لتكون الدية على العاقلة .

   نعم ، لو كانت الصيحة لا لإخافة شخص واتّفق موته بها كان القتل خطأً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 234 ـ 235 .

(2) الوسائل 29 : 252 /  أبواب موجبات الضمان ب 15 ح 2 .

(3) المبسوط 7 : 158 ـ 159 .

ــ[282]ــ

وإلاّ فلا شيء عليه(1) . ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات(2) .

   (مسألة 233) : لو صدم شخصاً عمداً غير قاصد لقتله ، ولم تكن الصدمة ممّا يترتّب عليه الموت

عادةً ، فاتّفق موته ، فديته في مال الصادم(3) ، وأمّا إذا مات الصادم فدمه هدر(4) ، وكذلك إذا كان

الصادم المقتول غير قاصد للصدم ، وكان المصدوم واقفاً في ملكه أو نحوه ممّا لا يكون فيه تفريط من

قبله ، وأمّا إذا  كان واقفاً في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه ، كما إذا وقف في طريق المسلمين وكان

ضيّقاً فصدمه إنسان من غير قصد فمات ، كان ضمانه على المصدوم(5) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

محضاً والدية فيه على عاقلته ، ولا شكّ في أنّ صحيحة الحلبي منصرفة عن ذلك .

   (1) لأنّ القتل في هذا الفرض لم يعلم استناده إلى صيحته ، ومعه لا موجب لا للقصاص ولا للدية .

   (2) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

   (3) يظهر الحال فيه ممّا عرفت .

   (4) وذلك لاستناد موته إلى فعل نفسه ، فلا يكون دمه مضموناً ، وبذلك يظهر وجه ما بعده .

   (5) وذلك لاستناد القتل حينئذ إلى المصدوم عرفاً ، نظير من وضع الحجر في الطريق فعثر به إنسان

فمات ، كما سيأتي بيانه(1) . ومن هنا يظهر أ نّه لو مات المصدوم في الفرض فدمه هدر ، فلا يكون

الصادم ضامناً له .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 241 ـ 242 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net