الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم ما لو وضع حجراً في ملكه أو في ملك غيره أو في طريق مسلوك 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11035


   (مسألة 248) : لو وضع حجراً في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتّفاقاً ، ولو وضعه في ملك غيره أو

في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو

 
ــ[299]ــ

جرح ضمن ديته ، وكذلك لو نصب سكّيناً أو حفر بئراً في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه

أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

يروي عنه إبراهيم بن هاشم مجهول ، وعبدالله بن طلحة لم يرد فيه توثيـق ولا مدح .

   فالأظهر أنّ دم الرجل هدر ، والقاتل لا شيء عليه ، لأ نّه قتله دفاعاً .

   (1) تدلّ على ذلك عدّة نصوص :

   منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق

فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره «فقال : كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه»(1)

.

   ومنها : صحيحة أبي الصباح الكناني ، قال : «قال أبو عبدالله (عليه السلام) : من أضرّ بشيء من

طريق المسلمين فهو له ضامن»(2) .

   ومنها : معتبرة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه «فقال : أمّا ما حفر في

ملكه فليس عليه ضمان ، وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه»(3) .

   ومنها : صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت له : رجل حفر بئراً في غير ملكه

، فمرّ عليها رجل فوقع فيها «فقال : عليه الضمان ، لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه

الضمان»(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 243 /  أبواب موجبات الضمان ب 9 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 241 /  أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 2 .

(3) الوسائل 29 : 241 /  أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 3 .

(4) الوسائل 29 : 241 /  أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 1 .

ــ[300]ــ

هذا إذا  كان العابر جاهلاً بالحال ، وأمّا إذا كان عالماً بها فلا ضمان له (1) .
ــــــــــــــــــ

ـــــ

   وتشعر بذلك صحيحته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لو أنّ رجلاً حفر بئراً في داره ثمّ

دخل رجل (داخل) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطّها»(1) .

   (1) لأ نّه ـ والحال هذه ـ قد أقدم على قتل نفسه باختياره ، فبطبيعة الحال يكون دمه هدراً ، فلا

ضمان على أحد .
ـــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 242 /  أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net