الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو حفر في طريق المسـلمين ما فيه مصلحة العابرين فاتّفق وقوع شخص فيه فمات 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10725


   (مسألة 249) : لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين فاتّفق وقوع شخص فيه فمات ،

قيل : لا يضمن الحافر ، وهو قريب (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) وفاقاً لجماعة ، منهم : الشيخ في محكيّ المبسوط والنهاية والفاضل والشهيد الثاني والمحقّق في

الشرائع(2) . وخلافاً لجماعة ، منهم : فخر المحقّقين وصاحب الجواهر (قدّس الله أسرارهم)(3) .

   والوجه فيما ذكرناه : أنّ الإمام (عليه السلام) قد جعل الموضوع للضمان في صحيحة الحلبي المتقدّمة

هو الإضرار ، مع أنّ السؤال فيها كان عن مطلق وضع شيء في الطريق ولو لمصلحة عامّة ، فهو يدلّ

على أنّ مطلق وضع الشيء فيه ليس موضوعاً له . ومن المعلوم أ نّه لا فرق في ذلك بين وضع شيء في

الطريق أو حفر بئر فيه ، فالمناط في الضمان هو الإضرار .

ـــــــــــــــ
(2) المبسوط 7 : 186 ، النهاية : 761 ، القواعد 3 : 654 ، المسالك 2 : 390 (حجري) ،

الشرائع 4 : 261 .

(3) إيضاح الفوائد 4 : 663 ، الجواهر 43 : 102 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net