لو حفر في طريق المسـلمين ما فيه مصلحة العابرين فاتّفق وقوع شخص فيه فمات 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3643


   (مسألة 249) : لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين فاتّفق وقوع شخص فيه فمات ،

قيل : لا يضمن الحافر ، وهو قريب (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) وفاقاً لجماعة ، منهم : الشيخ في محكيّ المبسوط والنهاية والفاضل والشهيد الثاني والمحقّق في

الشرائع(2) . وخلافاً لجماعة ، منهم : فخر المحقّقين وصاحب الجواهر (قدّس الله أسرارهم)(3) .

   والوجه فيما ذكرناه : أنّ الإمام (عليه السلام) قد جعل الموضوع للضمان في صحيحة الحلبي المتقدّمة

هو الإضرار ، مع أنّ السؤال فيها كان عن مطلق وضع شيء في الطريق ولو لمصلحة عامّة ، فهو يدلّ

على أنّ مطلق وضع الشيء فيه ليس موضوعاً له . ومن المعلوم أ نّه لا فرق في ذلك بين وضع شيء في

الطريق أو حفر بئر فيه ، فالمناط في الضمان هو الإضرار .

ـــــــــــــــ
(2) المبسوط 7 : 186 ، النهاية : 761 ، القواعد 3 : 654 ، المسالك 2 : 390 (حجري) ،

الشرائع 4 : 261 .

(3) إيضاح الفوائد 4 : 663 ، الجواهر 43 : 102 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net