الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو ألقى قشر بطّيخ أو موز أو أسال الماء فيه فزلق به إنسان فتلف 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10782


ــ[305]ــ

   (مسألة 256) : لو ألقى قشر بطّيخ أو موز ونحوه في الطريق ، أو أسال الماء فيه فزلق به إنسان

فتلف أو كسرت رجله ـ مثلاً ـ ضمن(1) .
ــــــــــــــــــ

ـــــ

   وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «أ نّه قضى في

رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم قال : يغرم قيمة

الدار وما فيها ثمّ يقتل»(1) .

   (1) وذلك لأ نّه إضرار في طريق المسلمين ، وقد تقدّم أ نّه يوجب الضمان(2) .

   نعم ، لا ضمان فيما لا يعدّ إضراراً عرفاً وإن ترتّب عليه الضرر اتّفاقاً ، كرشّ الطريق بالماء ، ولا

سيّما إذا كان لمصلحة العابرين ، فإنّه لا دليل على الضمان حينئذ ، وقد جرت السيرة القطعية على

جواز ذلك من دون نكير .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 279 /  أبواب موجبات الضمان ب 41 ح 1 والمتن موافق لما في الفقيه 4 :

120 / 419 .

(2) في ص 299 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net