الخامس : الشفتان \ السادس : اللسان 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4131


   الخامس :  الشفتان

   وفيهما الدية كاملة (3) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   (3) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه ، بل نسب عدم الخلاف فيه إلى المسلمين كافّة ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة الحلبي، وصحيحة هشام وصحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمتان .


ــ[353]ــ

وفي كلّ منهما نصف الدية (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنها: صحيحة يونس: أ نّه عُرِض على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كلّه ألف دينار ـ إلى أن قال: ـ «والشفتين إذا استؤصلا ألف دينار» الحديث(1) .

   (1) بيان ذلك : أنّ في المسألة أقوالاً أربعة :

   الأوّل :  أنّ في قطع العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثين .

   الثاني :  أنّ في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمائة دينار .

   الثالث :  أنّ في العليا نصف الدية وفي السفلى ثلثي الدية .

   الرابع :  أ نّهما سواء في الدية .

   أمّا القول الأوّل :  فقد اختاره جماعة ، منهم : الشيخ في المبسوط والمفيد والديلمي وأبو الصلاح وابنا زهرة وإدريس وصاحب الجامع ، بل عن ظاهر المبسوط والغنية دعوى الإجماع على ذلك(2).

   واستدلّ المفيد (قدس سره) على هذا القول بأنّ السفلى تمسك الطعام والشراب وأنّ شينها أقبح من شين العليا ، فبطبيعة الحال تكون ديتها أزيد من دية العليا .

   أقول :  أمّا الإجماع فلا واقع له أصلاً ، لما عرفت من الخلاف في المسألة . وأمّا ما أفاده المفيد (قدس سره) : فهو مجرّد استحسان لا يصلح أن يكون دليلاً في المسألة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 283 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2 .

(2) المبسوط 7 : 132 ، المقنعة : 755 ، المراسم : 244 ، الكافي : 298 ، الغنية 2 : 417 ، السرائر 3 : 382 ، الجامع للشرائع : 590 .

ــ[354]ــ

وما قطع منهما فبحسابهما .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أقول :  أمّا الإجماع فلا واقع له أصلاً ، لما عرفت من الخلاف في المسألة . وأمّا ما أفاده المفيد (قدس سره) : فهو مجرّد استحسان لا يصلح أن يكون دليلاً في المسألة .

   وأمّا القول الثاني :  فقد اختاره جماعة اُخرى ، منهم : الصدوق في المقنع والهداية والشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار وابن حمزة في الوسيلة وابن فهد في المهذّب والعلاّمة في المختلف(1) .

   واستدلّ على هذا القول :

   تارةً :  بالإجماع ، بتقريب : أنّ الإجماع منعقد بتفضيل السفلى على العليا ، والاتّفاق حاصل على أنّ دية السفلى ستمائة دينار والأصل براءة الذمّة ممّا زاد على أربعمائة دينار في العليا .

   واُخرى : برواية أبان بن تغلب عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : في الشفة السفلى ستّة آلاف درهم، وفي العليا أربعة آلاف ، لأنّ السفلى تمسك الماء»(2) .

   وذكر المحقّق في الشرائع : أنّ هذا موجود في كتاب ظريف أيضاً (3) .

   أقول :  أمّا ما ذكره المحقّق فلم يثبت ، فإنّ الموجود في كتاب ظريف إنّما هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المقنع: 511 ، الهداية : 299 ، النهاية : 766 ، التهذيب 10 : 246 / 7 و 8 ، الإستبصار 4 : 288 / 1086 ، الوسيلة : 443 ، لاحظ المهذب البارع 5 : 318 ـ 321 ، المختلف 9 : 369 ـ 370 .

(2) الوسائل 29 : 294 /  أبواب ديات الأعضاء ب 5 ح 2 .

(3) الشرائع 4 : 271 .

ــ[355]ــ

أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فضّلها ـ أي السفلى ـ لأ نّها تمسك الماء والطعام مع الأسنان ، وأمّا تعيين مقدار ما به التفاضل فهو غير ذلك على ما يأتي .

   وأمّا الإجماع : فغير محقّق جزماً كما عرفت .

   وأمّا الرواية : فضعيفة سنداً بأبي جميلة ، فلا يمكن الاعتماد عليها في استنباط الحكم الشرعي أصلاً .

   وأمّا القول الثالث :  فقد اختاره ابن بابويه وحكي عن أبي علي أيضاً (1) .

   واستدلّ عليه بما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقّت حتّى تبدو منها الأسنان ثمّ دوويت وبرئت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن شترت فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقّت حتّى تبدو الأسنان منها ثمّ برئت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن اُصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك نصف (ثلث) ديتها» قال ظريف : فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك «فقال : بلغنا أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فضّلها لأ نّها تمسك الماء والطعام مع الأسنان ، فلذلك فضّلها في حكومته»(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه عنهما في الجواهر 43 : 205 .

(2) الوسائل 29 : 294 /  أبواب ديات الأعضاء ب 5 ح 1 .

ــ[356]ــ

   أقول : هذه الرواية معارضة بمعتبرة سماعة الآتية، وبما أنّ المعتبرة موافقة للسنّة ـ وهي الروايات الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كلّ واحد منهما نصف الدية ـ دون تلك ، فتتقدّم عليها .

   وأمّا القول الرابع :  فقد اختاره جماعة كثيرة ، منهم : ابن عقيل والفاضلان في النافع والشرائع والقواعد والتحرير والإرشاد والتبصرة والشهيد الأوّل في اللمعـة والثاني في المسالك والأردبيلي في مجمع البرهان والكاشاني في المفاتيح(1) .

   وهو الأظهر ، وذلك لمعتبرة سماعة ، قال : سألته عن اليد «قال : نصف الدية ـ إلى أن قال : ـ والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية»(2) .

   وقد عرفت أ نّها من ناحية موافقتها للروايات المتقدّمة تتقدّم على معتبرة ظريف من ناحية مخالفتها لها ، وبما أنّ الترجيح بموافقة الكتاب أو السنّة متقدّم على الترجيح بمخالفة العامّة فلا أثر لموافقة معتبرة سماعة للعامّة .

   وقد حمل الشيخ معتبرة سماعة على التساوي من جهة ثبوت الدية لا في مقدارها (3) .

   وهذا منه غريب كما لا يخفى . ويؤيّد ذلك اتّفاق النصوص ـ ومنها معتبرة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رسالتان مجموعتان (فتاوى ابن أبي عقيل) : 171 ، المختصر النافع : 308، الشرائع 4 : 271 ـ 272، القواعد 3 : 673 ، التحرير 2 : 272 (حجري) ، الإرشاد 2 : 237 ، التبصرة : 2111، اللمعة 10 : 209، المسالك 2 : 395 (حجري) ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 369 ، مفاتيح الشرائع 2 : 148 .

(2) الوسائل 29 : 286 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 10 .

(3) التهذيب 10 : 246 / 975 ، الاستبصار 4 : 288 / 1088 .

ــ[357]ــ

   السادس :  اللسان

   وفي استئصال اللسان الصحيح الدية كاملة (1) ، وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية (2) ، وفيما قطع من لسانه فبحسابه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظريف ـ على أنّ في الشفتين الدية كاملة ، فلو كانت دية السفلى ثلثي الدية لزم الزيادة على الدية ، وهو بعيد .

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وتدلّ عليه عدّة روايات :

   منها : ما في كتاب ظريف : «واللسان إذا استؤصل ألف دينار»(1) .

   ومنها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الرجل الواحدة نصف الدية ـ إلى أن قال : ـ وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة»(2) .

   ومنها: صحيحة هشام بن سالم «قال: كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية ـ إلى أن قال: ـ وما كان فيه واحد ففيه الدية»(3) .

   (2) من دون خلاف وإشكال بين الأصحاب .

   وتدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي واُنثييه ثلث الدية»(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 284 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 3 .

(2) الوسائل 29 : 285 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 .

(3) الوسائل 29 : 287 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 12 .

(4) الوسائل 29 : 336 /  أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 1 .

ــ[358]ــ

مساحةً(1)، وأمّا في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم، ويعطى الدية بحساب ما لا يفصح منها (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس «فقال : إن كان ولدته اُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه» الحديث(1) .

   فهي غير ثابتة على ما تقدّم قريباً في البحث عن خسف العين العوراء(2) .

   (1) بلا خلاف ظاهر ولما عرفتـه في نظائره من سائر أعضاء وجوارح الانسان ويدل عليه ما تقدّم من أنّ في كل مورد لا مقدر له شرعاً ففيه الحكومة ومقتضى الحكومة ذلك .

   (2) بيان ذلك : أنّ في المسألة احتمالات وأقوالاً :

   الأوّل :  أن يكون المدار على خصوص ذهاب المنفعة ، وهو المشهور .

   الثاني :  أن يكون المدار على المساحة فحسب ، كما مال إليه المحقّق الأردبيلي (قدس سره) (3) .

   الثالث : أن يكون اللازم أكثر الأمرين، كما قوّاه الشهيد الثاني (قدس سره) (4).

   الرابع :  أن يكون الواجب مجموع الأمرين ، كما احتمله المحقّق الأردبيلي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 336 /  أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 2 .

(2) في ص 344 .

(3) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 374 .

(4) المسالك 2 : 395 (حجري) .

ــ[359]ــ

(قدس سره) وقوّاه صاحب الرياض(1) .

   والظاهر من هذه الاحتمالات والأقوال هو الأوّل .

   وتدلّ عليه معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت له : رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض «فقال: يقرأ المعجم، فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به اُلزم الدية» قال: قلت: كيف هو؟ «قال: على حساب الجمل» الحديث(2) .

   وأمّا ما في ذيل المعتبرة من بيان حساب الجمل من أنّ ¸ ألف· ديته واحد، و ¸ ب · ديتها اثنان، وهكذا، فيحتمل أن يكون من كلام الراوي كما احتمله الشيخ (قدس سره) (3) ، وإلاّ فهو مطروح فيردّ علمه إلى أهله .

   وتؤيّد ذلك عدّة من الروايات الواردة في ذهاب المنفعة فحسب .

   أمّا الاحتمال الثاني:  فقد مال إليه المحقّق الأردبيلي (قدس سره) مدّعياً أنّ الروايات الدالّة على التقسيم بحساب الحروف خالية عن ذكر قطع بعض اللسان وخاصّة بما إذا ذهبت المنفعة فقط(4).

   ويردّه : أنّ أكثر الروايات وإن كانت كما ذكره إلاّ أنّ المعتبرة المتقدّمة مشتملة على ذلك ، وهي تكفي دليلاً في المسألة .

   ودعوى : أنّ المراد من قطع بعض اللسان هو قطعه بحسب النطق والكلام لا بحسب الجرم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 377 ، رياض المسائل 2 : 546 (حجري) .

(2) الوسائل 29 : 360 /  أبواب ديات المنافع ب 2 ح 7 .

(3) الإستبصار 4 : 292 ـ 294 / 1105 ، التهذيب 10 : 263 / 1043 .

(4) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 377 .

ــ[360]ــ

   (مسألة 284) : المشهور بين الأصحاب أنّ حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفاً ، وفيه إشكال ، والأظهر أ نّها تسعة وعشرون حرفاً (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مدفوعة بأ نّها خلاف الظاهر ، فتحتاج إلى قرينة .

   نعم ، إذا فرضنا أنّ قطع الجرم لم يؤثّر في الكلام وكان المقطوع بعض لسانه يتكلّم بتمام الحروف لم يبعد أن يكون المدار حينئذ على المساحة .

   وأمّا الاحتمال الثالث : فقد قيل في وجهه : أنّ مقتضى الأصل هو الأخذ بكلا الدليلين ، يعني : دليل دية ذهاب المنفعة ، ودليل دية نقص بعض اللسان ، خرج منها القدر المتداخل فيه بشبهة الإجماع والأولويّة المستفادة من ثبوت التداخل باستئصال الجارحة اتّفاقاً فتوىً وروايةً ، ففي البعض أولى .

   وفيه : ما سيأتي من أ نّه ليس هنا دليلان ، بل دليل واحد لا بدّ من الأخذ به .

   وأمّا الاحتمال الرابع :  فمستنده الجمع بين الدليلين ، يعني : دليل دية ذهاب المنفعة ، ودليل دية نقص بعض اللسان .

   وفيه : أ نّه إن تمّت رواية سماعة كما استظهرنا ذلك فلا يكون هنا دليلان ، فإنّها تدلّ على أنّ قطع بعض اللسان ديته دية ذهاب المنفعة فقط .

   نعم ، لو قلنا بعدم تماميّتها لم يبعد الالتزام بتعدّد الدية : دية لذهاب المنفعة ، ودية لقطع العضو .

   (1) وجه الإشكال: هو أنّ المشهور وإن ذهبوا إلى ذلك، بل عن ظاهر المبسوط والخلاف والسرائر دعوى الإجماع عليه (1) ، إلاّ أنّه لايتمّ، فإنّهم استندوا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 7 : 133 ، الخلاف 5 : 240 / 32 ، السرائر 3 : 384 .

 
 

ــ[361]ــ

في ذلك إلى رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم، ثمّ قال: تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك ، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً ، فجعل ثمانية وعشرين جزءاً فما نقص من كلامه فبحساب ذلك»(1) .

   وهذه الرواية ضعيفة سنداً ، حيث إنّ في سند الشيخ إلى النوفلي ضعفاً .

   وأمّا الإجماع : فهو غير ثابت جزماً ، ولا سيّما مع وجود المخالف في المسألة . فإذن الأظهر ما ذكرناه ، وقد مال إليه المحقّق الأردبيلي (قدس سره)(2) ، وحكي ذلك عن يحيى بن سعيد(3) .

   وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أ نّه مطابق للوجدان وأ نّه المعروف والمشهور بين أهل العربية ـ صحيحة عبدالله بن سنان ـ على رواية الكافي والشيخ ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل ضرب رجلاً بعصاً على رأسه فثقل لسانه «فقال : يعرض عليه حروف المعجم ، فما أفصح منها فلا شيء فيه ، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي تسعة وعشرون حرفاً»(4) .

   نعم ، روى الصدوق (قدس سره) هذه الرواية عن عبدالله بن سنان ، إلاّ أ نّه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 360 /  أبواب ديات المنافع ب 2 ح 6 ، التهذيب 10 : 263 / 1042 ، الاستبصار 4 : 293 / 1107 .

(2) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 377 .

(3) الجامع للشرائع : 591 .

(4) الوسائل 29 : 358 /  أبواب ديات المنافع ب 2 ح 2 ، الكافي 7 : 322 / 2 ، التهذيب 10 : 263 / 1040، الفقيه 4 : 83 / 26.

ــ[362]ــ

   (مسألة 285) : لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة ، لما عرفت من أنّ العبرة فيه بحروف المعجم ، فلو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية ، ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية (1) .

   (مسألة 286) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فأخذ الدية ثمّ عاد كلامه ، قيل : تستعاد الدية ، ولكنّ الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفاً عن أنّ ذهابه كان عارضياً ولم يذهب حقيقةً ، وبين ما إذا ذهب واقعاً ، فعلى الأوّل : تستعاد الدية (2) ، وأمّا على الثاني : فلا تستعاد (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال : «ثمانية وعشرون حرفاً» . وعليه ، فإذا بنينا على تقديم رواية الكافي على رواية الصدوق باعتبار أ نّه أضبط منه ولا سيّما مع موافقته للشيخ فهو ، وإلاّ فالمرجع هو الأخذ بالقدر المتيقّن ، وهو تقسيم الدية على تسعة وعشرين حرفاً ، والزائد يدفع بالأصل .

   (1) الوجه في ذلك واضح ، فإنّه بعد ما كانت العبرة بالحروف فلا أثر لملاحظة المساحة .

   (2) لأ نّه لم يذهب حقيقةً ، فلا يكون مشمولاً للروايات الدالّة على أنّ ذهابه يوجب الدية .

   (3) وذلك لأنّ العود عليه نعمة جديدة وهبة من الله تعالى ، نظير ما لو قطع لسانه ثم أنبته الله تعالى ، فإنّ هذا هبة منه سبحانه ، فلا توجب استعادة الدية .

ــ[363]ــ

   (مسألة 287) : لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف، فإن نطق بالجميع فلا دية مقدّرة وفيه الحكومة، وإن نطق ببعضها دون بعض اُخذت الدية بنسبة ما ذهب منها (1) .

   (مسألة 288) : في قطع لسان الطفل الدية كاملة (2) ، وأمّا إذا بلغ حدّاً ينطق مثله وهو لم ينطق فإن علم أو اطمأنّ بأ نّه أخرس ففيه ثلث الدية (3) ، وإلاّ فالدية كاملة (4) .
ــــــــــــــــــــــــ

   (1) الوجه في جميع ذلك ظاهر .

   (2) لإطلاق الروايات المتقدّمة .

   (3) لما عرفت من أنّ في قطع لسانه ثلث الدية .

   (4) فإنّ الخارج عن الإطلاقات إنّما هو لسان الأخرس ، فإذا شكّ فيه فالمرجع هو الإطلاقات .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net