السابع : الأسنان \ الثامن : اللحيان 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9942


   السابع :  الأسنان

   وفيها دية كاملة (5) ،

 ـــــــــــــــــــــــــ
   (5) بلا خلاف بين الأصحاب، بل عن ظاهر الشيخ في المبسوط وصريح العلاّمة في التحرير دعوى الإجماع على ذلك (1) .

   ويدلّ عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) : أ نّه قضى في الأسنان التي تقسّم عليها الدية: أ نّها ثمانية وعشرون

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 7 : 137 ، التحرير 2 : 274 (حجري) .

ــ[364]ــ

سنّاً : ستّة عشر في مواخير الفم ، واثني عشر في مقاديمه ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كلّ سنّ من المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً فيكون ذلك أربعمائة دينار ، فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له(1) .

   وتؤيّد ذلك رواية الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سناً ، فعلى كم تقسّم دية الأسنان ؟ «فقال : الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سناً : اثنتي عشرة في مقاديم الفم وستّ عشرة في مواخيره ، فعلى هذا قسمة دية الأسنان ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسمائة درهم فديتها كلّها ستّة آلاف درهم ، وفي كلّ سنّ من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب فإنّ ديتها مائتان وخمسون درهماً وهي ست عشرة سنّاً ، فديتها كلّها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنّما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سناً فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) »(2) .

   وتؤيّد ذلك أيضاً رواية العلاء بن الفضـيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامّة ، وفي أسنان الرجل الدية تامّة» الحديث(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 342 /  أبواب ديات الأعضاء ب 38 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 343 /  أبواب ديات الأعضاء ب 38 ح 2 .

(3) الوسائل 29 : 286 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 8 .

ــ[365]ــ

وتقسّم الدية على ثماني وعشرين سنّاً : ستّ عشرة في مواخير الفم ، واثنتي عشرة في مقاديمه . ودية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى يذهب خمسون ديناراً فيكون المجموع ستمائة دينار ، ودية كلّ سن من المواخير إذا كسرت حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً فيكون ذلك أربعمائة دينار والمجموع ألف دينار (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف ظاهر ، بل ادّعي عليه إجـماع الفرقـة ، ويدل عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) المتقدّم ، المؤيّد برواية الحكم بن عتيبة المتقدّمة .

   وبإزاء هذه عدّة روايات تدلّ على أنّ الأسنان كلّها سواء في الدية :

   منها : ما في كتاب ظريف المعتبر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : وفي الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً ، والأسنان كلّها سواء» الحديث(1) .

   ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم»(2) .

   ومنها : معتبرة سماعة، قال: سألته عن الأسنان «فقال: هي سواء في الدية»(3) .

   ولكن بما أنّ هذه الروايات موافقة للعامّة ولا خلاف بينهم في ذلك ، وتلك مخالفة لهم ، فتتقدّم تلك عليها في مقام المعارضة .

   على أنّ مقتضى معتبرة ظريف وصحيحة عبدالله بن سنان أن تكون دية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 297 /  أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 298 /  أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 2 .

(3) الوسائل 29 : 298 /  أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 5 .

ــ[366]ــ

فما نقص فلا دية له ، وكذلك ما زاد عليها ، وفيه الحكومة إذا قلع منفرداً (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأسنان كلّها زائدة على مقدار الدية التامّة ، إذ تكون دية المجموع حينئذ ألفاً وأربعمائة دينار ، أو أربعة عشر ألف درهم ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به .

   وأمّا ما في رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) : الأسنان (للإنسان) واحد وثلاثون ثغرة في كلّ ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير»(1) .

   فهو ـ مضافاً إلى ضعف سنده ـ مخالفٌ للواقع والوجدان ، فإنّه على تقدير أن يبلغ عدد الأسنان اثنتين وثلاثين سنّاً كما في رواية الحكم بن عتيبة المتقدّمة فلا تكون الثغرة بينها واحدةً وثلاثين ، بل تكون ثلاثين فحسب . هذا على تقدير أن يكون المراد منها الفرجة بين الأسنان . وأمّا إن كان المراد منهما نفس السنّ فلا يكون عددها فرداً .

   فالرواية على كلا التقديرين مخالفة للواقع . على أنّ مجموع ذلك لا يبلغ بقدر الدية ، بل يكون أقلّ منها بأربعة أخماس البعير .

   وقد حمل الشيخ (قدس سره) هذه الرواية على التقيّة(2) .

   ولكنّ الظاهر أ نّه لا وجه له ، إذ لم نجد من العامّة مَن يقول ذلك .

   (1) بيان ذلك : أ نّه لا إشكال ولا خلاف بين الأصحاب في أ نّه إن قلعت الزائدة منضمّة إلى البواقي فلا دية لها ، بلا فرق بين كونها مشخّصة بحسب المحلّ وكونها غير مشخّصة ، كما إذا كان عدد أسنانه في مواخير الفمّ ثماني عشرة سنّاً أو كان في مقاديم الفم أربع عشرة سنّاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 344 /  أبواب ديات الأعضاء ب 38 ح 5 .

(2) الاستبصار 4 : 290 / 1094 .

ــ[367]ــ

   (مسألة 289) : إذا ضربت السنّ انتظر بها سنة واحدة ، فإن وقعت غرم الضارب ديتها ، وإن لم تقع واسودّت غرم ثلثي ديتها (1) ، وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، المؤيّد برواية الحكم بن عتيبة المتقدّمتين .

   وأمّا إذا قلعت الزائدة منفردة فالظاهر أنّ المرجع فيه الحكومة ، لإطلاق ما دلّ على أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً .

   ونسب إلى المشهور القول بأنّ في قلع الزائدة ثلث دية الأصليّة ، من دون فرق بين ما إذا كان للزائدة تعيّن واقعي وما لا يكون لها تعيّن كذلك .

   ولكن مستند هذا القول غير ظاهر ، فإنّ الروايات الواردة في أنّ في قطع الاصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة لا يمكن التعدّي عن موردها إلى غيرها .

   فالصحيح هو القول بأنّ المرجع هو الحكومة .

   (1) بلا خلاف ظاهر .

   وتدلّ على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت اُغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودّت اُغرم ثلثي الدية»(1).

   وهذه الصحيحة وإن كان موردها ما تكون الدية فيه خمسمائة درهم إلاّ أ نّه لا شكّ في عدم اختصاص الحكم بذلك ، فيعمّ ما إذا كانت الدية فيه مائتين وخمسين درهماً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 298 /  أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 4 .

ــ[368]ــ

وفيه إشكال ، والأظهر أنّ فيه ربع ديتها (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفي مقابل هذه الصحيحة روايتان :

   إحداهما : معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : وفي الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً ـ إلى أن قال : ـ فإذا اسودّت السنّ إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً» الحديث(1) .

   وثانيتهما: مرسلة أبان ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا اسودّت الثّنية جعل فيها الدية»(2) .

   أقول :  أمّا الرواية الأخيرة فهي ضعيفة سنداً ، فلا يمكن الاعتماد عليها ، وأمّا الرواية الاُولى فبما أ نّها معتبرة سنداً فتعارض هذه الصحيحة في ثلث الدية ، فتسقطان معاً من جهة المعارضة ، فالمرجع هو الأصل العملي ، ومقتضاه البراءة عنه .

   فالنتيجة :  هي ما ذكرناه من ثبوت ثلثي الدية .

   (1) الأقوال في المسألة ثلاثة :

   الأوّل :  أنّ فيه ثلث ديتها ، وهذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل عن الخلاف وظاهر الغنية الإجماع عليه(3) .

   واستدلّ على ذلك بوجهين :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 297 /  أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 349 /  أبواب ديات الأعضاء ب 40 ح 2 .

(3) الخلاف 5 : 246 ، الغنية 2 : 418 .

ــ[369]ــ

   أحدهما : أنّ ثلثي ديتها ـ أي دية السنّ ـ قد ذهبا باسودادها ولم يبق إلاّ ثلثها . وعليه ، فبطبيعة الحال لا يكون في سقوطها إلاّ الثلث الباقي .

   وفيه : أنّ هذا الوجه استحسانٌ فلا أثر له في استنباط الحكم الشرعي أصلاً.

   وثانيهما : رواية عبدالرحمن العرزمي عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) : «أ نّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها» الحديث(1) .

   وفيه : أنّ الرواية ضعيفة بيوسف بن الحارث ومحمّد بن عبدالرحمن العرزمي ، فلا يمكن الاعتماد عليها ، فحينئذ إن تمّ إجماعٌ في المسألة فهو ، إلاّ أ نّه غير تامّ جزماً .

   الثاني :  أنّ فيه ربع الدية ، كما عن النهاية والقاضي ويحيى بن سعيد(2) .

   واستدلّ على ذلك برواية عجلان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : في دية السن الأسود ربع دية السنّ»(3) .

   وفيه : أنّ الرواية ضعيفة من عدّة جهات :

   إحداها : من جهة تردّد عجلان بين الثقة والضعيف .

   وثانيتها : من جهة عليّ بن محمّد بن الحسين ، فإنّه مجهول .

   وثالثتها : من جهة محمّد بن يحيى الواقع في سند هذه الرواية ـ كما في التهذيب ـ فإنّه أيضاً مجهول .

   هذا ، ويمكن الاستدلال لهذا القول بقوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 351 /  أبواب ديات الأعضاء ب 43 ح 2 .

(2) النهاية : 767، حكاه عن القاضي بن فهد في المهذب البارع 5: 329، الجامع للشرائع : 592 .

(3) الوسائل 29: 349 / أبواب ديات الأعضاء ب40 ح3، التهذيب 10 : 261/ 1031 .

ــ[370]ــ

«فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار» الحديث(1) .

   بتقريب : أنّ المفروض في الرواية أنّ دية السنّ خمسون ديناراً ، فيكون اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ربع دية السنّ ، ففيما كان دية السنّ خمسة وعشرين ديناراً كانت دية السوداء منه ستّة دنانير وربع .

   فإن قيل :  إنّ ما ذكر من الرواية إنّما هو موافق لما في الكافي والتهذيب ، وأمّا الفقيه فالموجود فيه : أنّ ديته خمسة وعشرون ديناراً ، وبما أنّ النقل عن كتاب ظريف معارض بمثله فلا يمكن الاستدلال بشيء منهما .

   قلنا :  نعم ، إلاّ أنّ التعارض إنّما هو في المقدار الزائد على الربع ، وأمّا مقدار الربع فهو المتفّق عليه بين النقلين ، ويثبت ذلك لا محالة ، ويدفع الزائد بالبراءة .

   وبعبارة اُخرى : أنّ كتاب ظريف كان مشتملاً على تقدير دية السنّ السوداء ولكنّها مردّدة بين الربع والنصف ، فيؤخذ بالمتيقّن ويرجع في المشكوك إلى أصالة البراءة .

   ويؤيّد ذلك ـ مضافاً إلى ما هو المشهور من أنّ الكليني أضبط نقلاً من الصدوق ولا سيّما مع موافقة الشيخ له في النقل ـ أنّ ما في الفقيه لم يوجد له قائل منّا .

   الثالث :  أنّ المرجع في المقام هو الحكومة ، وقد اختاره الشيخ في المبسوط (2) وتبعه بعض المتأخّرين.

   ولكن هذا القول إنّما يتمّ إذا لم تثبت له دية مقدّرة ، وقد عرفت ثبوتها وهو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 297 /  أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 1 ، الكافي 7 : 333 / ذيل ح 5 ، الفقيه 4 : 58 / 194 ، التهذيب 10 : 300 / 1148 .

(2) المبسوط 7 : 139 .

ــ[371]ــ

   (مسألة 290) : لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت في اللثّة (1) وبين كسرها منها (2)، وأمّا إذا كسرها أحدٌ من اللثّة وقلعها منها آخر فعلى الأوّل ديتها وعلى الثاني الحكومة(3).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الربع، فلاتصل النوبة إلى الحكومة، ولولا ذلك كان القول بالحكومة هو الصحيح .

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع عليه بقسميه ، وهذا هو القدر المتيقّن من النصوص .

   (2) وفاقاً لجماعة كثيرة ، بل نسبه في مجمع البرهان إلى ظاهر الأكثر (1) . ويدلّ عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه قضى في الأسنان التي تقسّم عليها الدية ـ إلى أن قال: ـ فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً... الحديث(2).

   بتقريب : أنّ الكسر الموجب لذهاب السنّ هو الموضوع للدية المزبورة ، فإنّها إذا ذهبت مع سنخها فهو قلعٌ لا كسر ، ومع تحقّق القلع لا أثر للكسر ، فالكسر إنّما هو موضوع للدية فيما إذا لم يتحقّق قلع، والمفروض أنّ السنّ تصدق على ما هو المشاهد منها عرفاً .

   ويؤيّد ذلك ما عن الشيخ في المبسوط من أنّ السنّ اسمٌ لما شاهدته زائداً على اللثّة(3) .

   (3) أمّا ثبوت الدية على الأوّل : فلما عرفت ، وأمّا الحكومة على الثاني :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 394 .

(2) الوسائل 29 : 342 /  أبواب ديات الأعضاء ب 38 ح 1 ، الفقيه 4 : 103 / 347 .

(3) المبسوط 7 : 137 .

ــ[372]ــ

   (مسألة 291) : المشهور بين الأصحاب أ نّه لو قلع سنّ الصغير أو كسرت تماماً ينتظر بها سنة ، فإن نبتت لزم الأرش (1) ، وإلاّ ففيها الدية (2) ، ولكن دليله غير ظاهر ، فلا يبعد ثبوت الدية مطلقاً (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلفرض أ نّه لا مقدّر له شرعاً ، وأنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً .

   (1) استندوا في ذلك إلى رواية جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما (عليهما السلام) : أ نّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت «قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش»(1) .

   وفيه : أنّ الرواية ضعيفة سنداً من ناحية الإرسال ، فلا يمكن الاعتماد عليها .

   (2) لإطلاق النصوص ، ومقتضاه عدم الفرق بين سنّ الصغير وغيره .

   (3) لما عرفت من أنّ الدليل على التفصيل ولزوم الأرش في صورة الإنبات غير تامّ ، فالمرجع هو إطلاق النصوص .

   وأمّا ما ذهب إليه جماعة ـ منهم : الشيخ في المبسوط وابن فهد في المهذّب وابن زهرة في الغنية وابن حمزة في الوسيلة (2) ـ من أنّ دية سنّ الصبي بعيرٌ مطلقاً ، سواء أنبت أم لم ينبت .

   فلا نعرف له وجهاً .

   نعم ، في رواية مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنّ علياً (عليه السلام) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً في كلّ سنّ»(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 337 /  أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 1 .

(2) المبسوط 7 : 138، انظر المهذب البارع 5 : 331 ـ 333، حكاه عن الغنية في الجواهر 43 : 241 ، الوسيلة : 448 .

(3) الوسائل 29 : 338 /  أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 2 .

ــ[373]ــ

   (مسألة 292) : لو زرع الإنسان في موضع السنّ المقلوعة عظماً فثبت فيه ثمّ قلعه قالع فلا دية فيه ، ولكن فيه الحكومة (1) .

   الثامن :  اللحيان

   وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن ، ويتّصل طرفاهما بالاُذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان ، وفيهما الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية (2) . هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ، ولو قلعا مع الأسنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ورواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في سنّ الصبي إذا لم يثغر ببعير» (1) .

   وفيه : أنّ الروايتين ضعيفتان سنداً ، أمّا الاُولى : فبسهل بن زياد وابن شمون والأصمّ . وأمّا الثانية : فمن جهة أنّ في طريق الشيخ إلى النوفلي ابن بطّة وأبا المفضّل ، وهما ضعيفتان . فإذن لا يمكن الاستدلال بهما .

   فالنتيجة :  أنّ ما ذكرناه هو الصحيح .

   (1) أمّا عدم الدية: فلأنّ ما دلّ على ثبوت الدية في قلع السنّ منصرف عن ذلك. وأمّا الحكومة : فلما عرفت من أنّ في كلّ مورد لا مقدّر فيه شرعاً فالمرجع فيه نظر الحاكم ، حيث إنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً .

   (2) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة ، وفي كلّ واحد منهما نصف الدية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 338 /  أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 3 .

ــ[374]ــ

ففي كلّ منهما ديته(1) .
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) ظهر ممّا تقدّم وجه ذلك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net