دية كسر الترقوة وصدعها وموضحتها ونقل عظامها ونقبها 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4750


   (مسألة 316) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها (2) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) على المشهور بين الأصحاب .

   وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير» الحديث(2) .

ـــــــــــــ
(2) الوسائل 29 : 299 /  أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 1 .

ــ[405]ــ

   بقي هنا أمران :

   الأوّل :  أنّ المحقق في الشرائع ذكر ما نصّه : قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين الدية ، وفي كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا . ولعلّه إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف ، وهو في الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون ديناراً (1) .

   أقول :  إنّ موضوع كلام الشيخ(2) وجماعة ـ كابن حمزة والصيمري وابن فهد(3) ـ هو قطع الترقوتين أو إحداهما ، وما هو المذكور في معتبرة ظريف هو الكسر دون القطع ، فمعتبرة ظريف أجنبيّة عمّا ذكره الشيخ وجماعة .

   ثمّ إنّ ثبوت الدية كاملةً في قطع الترقوتين ونصفها في قطع إحداهما محلّ إشكال على ما ذكره جماعة ـ منهم : صاحب الجواهر(4) ـ فإنّ ما دلّ على أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، منصرفٌ عن مثل ذلك .

   فالنتيجة :  أنّ الأظهر عدم ثبوت الدية كاملةً فيهما ولا نصفها في إحداهما ، بل المرجع فيه الحكومة .

   الثاني :  أنّ معتبرة ظريف إنّما تعرّضت لحكم ما إذا جبرت الترقوة على غير عيب ولا عثم ، وأمّا ما إذا لم تجبر أو جبرت مع عثم وعيب فهي لم تتعرّض لحكمهما ، فالمرجع فيهما هو الحكومة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 4 : 280 .

(2) الخلاف 5 : 261 / 73 .

(3) لاحظ الوسيلة : 449 ، غاية المرام 4 : 459 ، المهذب البارع 5 : 352 .

(4) الجواهر 43 : 287 ـ 288 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net