الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 دية كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين وصدعه وموضحته ونقبه ونقل عظامه 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10924


   (مسألة 318) : في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير(3) ، وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (3) على المشهور بين الأصحاب ، بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً إلاّ عن


ــ[407]ــ

موضحته ديناران ونصف دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير (1) .
ــــــــــــــــــــــ

ابن إدريس في السرائر(1) ، حيث إنّه لم يفرّق في دية الأضلاع أصلاً ، فحكم بأنّ دية كلّ ضلع خمسة وعشرون ديناراً (2) .

   وفيه : أ نّه لا مستند لهذا الإطلاق ، فإنّ الدليل في المقام منحصرٌ بمعتبرة ظريف المتقدّمة ، وهي صريحة في التفصيل بينها .

   (1) تدلّ على ذلك المعتبرة المتقدّمة .
ــــــــــــــــ

(1) الجواهر 43 : 280 .

(2) السرائر 3 : 411 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net